Supreme Constitutional Court decision, case 89 of judicial year 38 (constitutional review), hearing of 1 April 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 89 of judicial year 38
- Hearing date
- 1 April 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الماده (123) من القانون رقم 91 لسنه 2005 بشان الضريبه علي الدخل .
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من إبريل سنة 2017م، الموافق الرابع من رجب سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 89 لسنة 38 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بقنا بحكمها الصادر بجلسة 27/11/2014 الدعوى رقم 7563 لسنة 17 قضائية.
المقامة من
فايز يونان مانولى
ضـــد
1- محافظ قنا
2- وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
3- وكيل الوزارة رئيس مأمورية ضرائب الأقصر
القاضى بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 25/7/2015 فى القضية رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، القاضى: أولاً: بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ثانيًا: سقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته. وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 31 مكرر (ج) بتاريخ 2/8/2015، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا تكون ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة، ولها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، لتغدو الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية، وهو ما يتعين التقرير به.
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Income Tax Law · Article 123المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.