Supreme Constitutional Court judgment, case 10 of judicial year 2 (constitutional review), hearing of 16 November 1985
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 10 of judicial year 2
- Hearing date
- 16 November 1985
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
لهذه الأسباب
__
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
__
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت16 نوفمبر سنة 1985 م الموافق 3 ربيع الأول سنة 1406 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : مصطفى جميل مرسى و ممدوح مصطفى حسن و منير أمين عبد المجيد
ورابح لطفى جمعة و شريف برهام نور وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / احمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
__
في القضية المقيدة في جدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 2 قضائية " دستورية "
بعد أن أحالت محكمة حلوان الجزئية ملف الدعوى رقم 311 لسنة 1978 مدنى جزئى حلوان .
المرفوعة من :
__
السيد / رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة
ضد:
__
السيد / جمعة إبراهيم خليل .
الإجراءات
__
بتاريخ 18 مارس سنة 1980 ورد الى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 311 لسنة 1978 مدنى جزئى حلوان بعد أن قضت محكمة حلوان الجزئية بجلسة 23 يناير سنة 1980 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى التى تنص على انه " إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به ، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سيبل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية . وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، ان لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها ، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره "
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة ختامية طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
__
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع _ على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق _ تتحصل في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 311 لسنة 1978مدنى جزئى حلوان بطلب إلزام المدعى عليه بان يدفع له مبلغ 979و82 جنيها والفوائد القانونية عنه من تاريخ الا ستحقاق حتى تمام السداد _ فقضت محكمة حلوان الجزئية بجلسة 23 يناير سنة 1980 بالنسبة الى طلب الفوائد بوقف الدعوى وإحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية " دستورية " برفض الطعن بعدم دستورية المادة 226 من القانون المدنى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1985.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ...." كما قضت المادة 178 من الدستور بأن " تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ، ونصت المادة 49/1 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية ..... ملزمة لجميع الدولة وللكافة " _ ومؤدى ذلك ، أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية _ وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومه فيها الى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى _ تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعوى التى صدرت فيها ، وإنما ينصرف هذا الأثر الى الكافة ، وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم الى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس ، وذلك لعموم نصوص المادتين 175 ، 178 من الدستور والمادة 49/1 من قانون المحكمة المشار اليه ، ولان الرقابة على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد الى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه والى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان .
لما كان ذلك ، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة 226 من القانون المدنى وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية النص المشار اليه على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا النص حسما قاطعا مانعا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه ، فان المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
لهذه الأسباب
__
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.