Supreme Constitutional Court judgment, case 327 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 2 May 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 327 of judicial year 24
- Hearing date
- 2 May 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض ضريبة إضافية على المكلف بسداد الضريبة فى حالة عدم سداده الضريبة الأصلية
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثانى من مايو سنة 2010م ، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 327 لسنة 24 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / زياد عبد القادر على عودة
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (1/18 ، 22/3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 الضريبة الإضافية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الدعوى الموضوعية تدور حول الضريبة الإضافية . ومن ثم فإن النعى الحقيقى من الدفع بعدم الدستورية ينصرف إلى المادتين (1/18 ، 22/3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 فى شأن الضريبة العامة على المبيعات . ولم تكن الإشارة إلى المادة (22/3) إلا على سبيل الخطأ المادى .
وحيث إن المسألة الدستورية المطروحة قد سبق للمحكمة الدستورية العليا حسمها بحكمها الصادر بتاريخ 31/7/2005 فى القضية رقم 90 لسنة 21 قضائية " دستورية " والمنشور بالعدد رقم 34 ( تابع ) بالجريدة الرسمية بتاريخ 25/8/2005 . ومن ثم فإن مقتضى نص المادتين (48 و46) من قانون المحكمة الدستورية العليا وما يرتبه من حجية مطلقة لأحكام المحكمة فى مواجهة الكافة ، عدم قبول الدعوى الماثلة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.