Supreme Constitutional Court judgment, case 188 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 7 July 2001
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 188 of judicial year 21
- Hearing date
- 7 July 2001
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الحجز على أموال الجمعيات التعاونية للبناء و الاسكان.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 يوليه سنة 2001 الموافق السادس عشر من ربيع الآخر سنة 1422هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلي
محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 188 لسنة 21 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد الممثل القانونى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة التجاريين
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من سبتمبر سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة 4 من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما تضمنه من تمتع أموال الجمعيات التعاونية للإسكان بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للأموال العامة ومن بينها عدم جواز الحجز عليها ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير كان قد أقام الدعوى رقم 271 لسنة 1996 مدنى الدقى ضد المدعى طلباً للحكم بإلغاء الحجز التحفظى الموقع بتاريخ 3/6/1996 على أموال الجمعية التعاونية للإسكان لأعضاء نقابة التجاريين تحت يد بنك القاهرة وفروعه ، وبجلسة 23/3/1997 قضت تلك المحكمة بإلغاء الحجز . فطعن البنك المدعى بالاستئناف رقم 5960 لسنة 114 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، مضمناً صحيفته دفعاً بعدم دستورية المادة 4 من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقامها ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 4/3/2000 فى القضية رقم 55 لسنة 20 قضائية "دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص المادة 4 من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما انطوى عليه من حظر الحجز على أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان · وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2000 ، وكان مقتضى المادتين 48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.