Supreme Constitutional Court decision, case 47 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 3 June 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 47 of judicial year 30
- Hearing date
- 3 June 2012
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد ، الثالث من يونيه سنة 2012م ، الموافق الثالث عشر من رجب سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 47 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / نجيب حسين نجيب
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4 -السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
بتاريخ الثلاثين من شهر يناير سنة 2008 ، أودع المدعى ، صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، ابتغاء القضاء بعدم دستورية المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار ، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار هى سقوط حق مصلحة الضرائب على المبيعات فى تعديل إقرارات الطاعن بفوات ستين يومًا من تاريخ تقديمها وتحصن هذه الإقرارات .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه " ولئن كان المشرع – فى المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا – قد رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها ، دالاً بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى
الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وكانت هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالاً جوهرية فى التقاضى .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن محكمة
الموضوع ، صرحت بجلسة 22/9/2007 للمدعى باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية وتقديم ما يؤيد رفع الدعوى ، فأقامها بإيداع صحيفتها يوم 30/1/2008 ، متجاوزًا بذلك مدة الثلاثة أشهر ، ومن ثم فإنه يكون قد أقام الدعوى الدستورية الماثلة بعد الميعاد المقرر قانونًا ، وتكون دعواه المعروضة – تبعًا لذلك – غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 17not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.