Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 35 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 12 May 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 1 of judicial year 35
- Hearing date
- 12 May 2013
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفصل فى النزاع القائم بشأن الاحكام المتناقضة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى عشر من مايو سنة 2013 م، الموافق الثانى من رجب سنة 1434 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 35 قضائية "تنازع".
والمحالة من محكمة منية النصر الجزئية فى الدعوى رقم 481 لسنة 2008 قضائية .
المقامة من
ورثة المرحوم/ محمد محمد المتولى ابوشتية ، وهم
( فادية محمد محمد سويلم – حامدة ، منى ، سارة ،نجلاء، توفيق ، السعيد محمد محمد المتولى )
ضد
ورثة شفيقة محمد توفيق المتولى ابوشتية وهم:
1- محمد الحسين إبراهيم السيد
2- زينات إبراهيم السيد
3- فوقية إبراهيم السيد سويلم
4- فاطمة إبراهيم السيد سويلم
ورثة زينب إبراهيم السيد سويلم وهم:
5- أحمد عزت أحمد محمود خاطر
6- محمد عزت أحمد محمود خاطر
7- منى عزت أحمد محمود خاطر
ورثة كلا من/ زكريا حسن حسن النجار وهم:
8- محمد زكريا حسن حسن النجار
9- محمود زكريا حسن حسن النجار
10- ياسر زكريا حسن حسن النجار
11- أشرف زكريا حسن حسن النجار
12- فاتن زكريا حسن حسن النجار
13- ليلى زكريا حسن حسن النجار
14- أم هاشم زكريا حسن حسن النجار
15- فوقية محمد توفيق المتولى أبو شتية
16- السيد المستشار/ رئيس إدارة التنفيذ بالمنصورة دائرة منية النصر
17- السيد/ الممثل القانونى لإدارة التنفيذ بمحكمة المن صورة الابتدائية
18- ورثة / نايلة محمد توفيق وهم:
1- منال السيد مصطفى
2- فريدة رشاد عبد السلام الديب
3- آمال محمد توفيق المتولى ابوشتية
4- فوقية محمد توفيق المتولى ابوشتية
19- السطوحى الشربينى الشربينى
20- محمد السعيد رضوان
21- هاشم السيد الشربينى
وورثة المرحومين/ عبدالمنعم إبراهيم جمال، وانصاف عبدالحميد حسن وجمال عبدالمنعم إبراهيم جمال وهم:
22- توفيق عبدالمنعم إبراهيم جمال
23- سنية عبدالمنعم إبراهيم جمال
24- راوية عبدالمنعم إبراهيم جمال
25- ابتسام عبدالمنعم إبراهيم جمال
26- مصطفى عبدالمنعم إبراهيم جمال
27- نهى حلمى سويلم
28- هبة جمال عبدالمنعم إبراهيم
29- دينا جمال عبدالمنعم إبراهيم
ورثة / فادية عبدالمنعم إبراهيم وهم:
30- السيد إبراهيم وفا
31- شيماء السيد إبراهيم وفا
32- هانى السيد إبراهيم وفا
ورثة / مصطفى أحمد زمزم وزوجته ريا عيد على وهم:
33- سنية مصطفى أحمد زمزم
34- انصاف مصطفى أحمد زمزم
35- هناء مصطفى أحمد زمزم
36- ابوحلاوة مصطفى أحمد زمزم
37- إبراهيم مصطفى أحمد زمزم
38- على مصطفى أحمد زمزم
39- ألطاف مصطفى أحمد زمزم
ورثة / هانم مصطفى أحمد زمزم وهم:
40- منى محمد خليفة حسن
41- أمل محمد خليفة حسن
42- إبراهيم محمد خليفة حسن
43- نوسة محمد خليفة حسن
44- هناء محمد خليفة حسن- خصوم مدخله
45- آمال محمد توفيق المتولى ابوشتية زوجة المرحوم / خليل أحمد حال
ورثة / خليل احمد حال وهم:
46- زوجته/ آمال محمد توفيق المتولى ابوشتية
47- محمد توفيق خليل أحمد حال
48- ايناس خليل أحمد حال
49- مها خليل أحمد حال
50- أميمة خليل أحمد حال - خصوم مدخلة .
51- محمد الحسين إبراهيم سويلم
52- زينات إبراهيم السيد سويلم - خصوم مدخلة
53- فريدة رشاد الديب حرم/ عبدالمجيد البسيونى
ورثة / نصر محمد هليل وعزيزة محمد عبدالمجيد المناوى وهم:
54- صفاء نصر محمد هليل
55- فيفى نصر محمد هليل
56- محمد توفيق نصر محمد هليل
57- محمد جمال نصر محمد هليل
58- ما جدة نصر محمد هليل
59- علاء نصر محمد هليل
60- سامى نصر محمد هليل– خصوم مدخلة
61- سامى سامى محمد القصبى - خصم متدخل.
الواردة بالجدول العمومى رقم 481 لسنة 2008 مدنى م. النصر
وفى الطالب العارض فى الدعوى رقم 481 لسنة 2008 مدنى منية النصر
المرفوع من:
السيدة / منى عزت أحمد محمود خاطر
ضد
ورثة المرحوم/ محمد محمد المتولى ابوشتية ، وهم
( فادية محمد محمد سويلم – حامدة ، منى ، سارة ،نجلاء، توفيق ، السعيد محمد محمد المتولى )
وورثة كل من/ زكريا حسن حسن النجار- محمود حسن حسن النجار
1- محمد زكريا حسن حسن النجار
2- محمود زكريا حسن حسن النجار
3- ياسر زكريا حسن حسن النجار
4- اشرف زكريا حسن حسن النجار
5- فاتن زكريا حسن حسن النجار
6- ليلى زكريا حسن حسن النجار
7- أم هاشم زكريا حسن حسن النجار
9 - ورثة / نايلة محمد توفيق وهم:
أ - منال السعيد مصطفى
ب - فريدة رشاد عبد السلام الديب
ج - أمال محمد توفيق المتولى ابوشتية زوجة المرحوم/ خليل أحمد حال
10 - السطوحى الشربينى الشربينى
11 - محمد السعيد رضوان
12 - هاشم السيد الشربينى
وورثة المرحومين/ عبدالمنعم إبراهيم جمال، وانصاف عبدالحميد حسن وجمال عبد المنعم إبراهيم جمال وهم:
13- توفيق عبد المنعم إبراهيم جمال
14- سنية عبد المنعم إبراهيم جمال
15- راوية عبد المنعم إبراهيم جمال
16- ابتسام عبد المنعم إبراهيم جمال
17- مصطفى عبد المنعم إبراهيم جمال
18- نهى حلمى سويلم محمد
19 – هبة جمال عبد المنعم إبراهيم
20- دينا جمال عبد المنعم إبراهيم
ورثة / فادية عبد المنعم إبراهيم وهم:
21- السيد إبراهيم وفا
22- شيماء السيد إبراهيم وفا
23- هانى السيد إبراهيم وفا
ورثة / مصطفى أحمد زمزم وزوجته/ ريا عيد على وهم:
24- سنية مصطفى أحمد زمزم
25- انصاف مصطفى أحمد زمزم
26- هناء مصطفى أحمد زمزم
27- ابوحلاوة مصطفى أحمد زمزم
28- إبراهيم مصطفى أحمد زمزم
29- على مصطفى أحمد زمزم
30- ألطاف مصطفى أحمد زمزم
ورثة / هانم مصطفى أحمد زمزم وهم:
31- منى محمد خليفة حسن
32- أمل محمد خليفة حسن
33- إبراهيم محمد خليفة حسن
34- نوسة محمد خليفة حسن
35- هناء محمد خليفة حسن
36- آمال محمد توفيق المتولى ابوشتية زوجة المرحوم / خليل أحمد حال
ورثة / خليل احمد حال وهم:
37- زوجته/ آمال محمد توفيق المتولى ابوشتية
38- محمد توفيق خليل أحمد حال
39- ايناس خليل أحمد حال
40- مها خليل أحمد حال
41- أميمة خليل أحمد حال
ورثة / نصر محمد هليل وعزيزة محمد عبد المجيد المناوى وهم:
42- صفاء نصر محمد هليل
43- فيفى نصر محمد هليل
44- محمد توفيق نصر محمد هليل
45- محمد جمال نصر محمد هليل
46- ما جدة نصر محمد هليل
47- علاء نصر محمد هليل
48- سامى نصر محمد هليل
49- فوقية محمد توفيق ابوشتية
50- محضر أول إدارة التنفيذ بمحكمة المن صورة الابتدائية
وفى الدعوى الفرعية المرفوعة من : -
السيدة / فوقية محمد أبو شتية
ضد
1- ورثة المرحوم/ محمد محمد المتولى ابوشتية ، وهم
( فادية محمد محمد سويلم – حامدة ، منى ، سارة ، نجلاء ، توفيق ، السعيد محمد محمد المتولى )
وورثة كل من/ زكريا حسن حسن النجار- محمود حسن حسن النجار
2 - محمد زكريا حسن حسن النجار
3 – محمود زكريا حسن حسن النجار
4 - ياسر زكريا حسن حسن النجار
5 – اشرف زكريا حسن حسن النجار
6 - فاتن زكريا حسن حسن النجار
7 – ليلى زكريا حسن حسن النجار
8 - أم هاشم زكريا حسن حسن النجار
9 – ورثة / نايله محمد توفيق وهم:
أ - منال السعيد مصطفى
ب – فريدة رشاد عبد السلام الديب
ج - آمال محمد توفيق المتولى ابوشتية زوجة المرحوم/ خليل أحمد حال
وورثة المرحومين/ عبد المنعم إبراهيم جمال، وانصاف عبد الحميد حسن وجمال عبد المنعم إبراهيم جمال وهم:
10- توفيق عبد المنعم إبراهيم جمال
11- سنية عبد المنعم إبراهيم جمال
12- راوية عبد المنعم إبراهيم جمال
13- ابتسام عبد المنعم إبراهيم جمال
14- مصطفى عبد المنعم إبراهيم جمال
15- نهى حلمى سويلم محمد
16- هبة جمال عبد المنعم إبراهيم
17- دينا جمال عبد المنعم إبراهيم
ورثة / فادية عبد المنعم إبراهيم وهم:
18- السيد إبراهيم وفا
19- شيماء السيد إبراهيم وفا
20- هانى السيد إبراهيم وفا
ورثة / مصطفى أحمد زمزم وزوجته/ ريا عيد على وهم:
21- سنية مصطفى أحمد زمزم
22- انصاف مصطفى أحمد زمزم
23- هناء مصطفى أحمد زمزم
24- ابوحلاوة مصطفى أحمد زمزم
25- إبراهيم مصطفى أحمد زمزم
26- على مصطفى أحمد زمزم
27- ألطاف مصطفى أحمد زمزم
ورثة / هانم مصطفى أحمد زمزم وهم:
28- منى محمد خليفة حسن
29- أمل محمد خليفة حسن
30- إبراهيم محمد خليفة حسن
31- نوسة محمد خليفة حسن
32- هناء محمد خليفة حسن
33- آمال محمد توفيق المتولى ابوشتية
وورثة / خليل احمد حال وهم:
34- زوجته/ آمال محمد توفيق المتولى ابوشتية
35- محمد توفيق خليل أحمد حال
36- ايناس خليل أحمد حال
37- مها خليل أحمد حال
38- أميمة خليل أحمد حال
ورثة / نصر محمد هليل وعزيزة محمد عبد المجيد المناوى وهم:
39- صفاء نصر محمد هليل
40- فيفى نصر محمد هليل
41- محمد توفيق نصر محمد هليل
42- أحمد جمال نصر محمد هليل
43- ما جدة نصر محمد هليل
44- علاء نصر محمد هليل
45- سامى نصر محمد هليل
46 – محضر أول محكمة منية النصر
47 – رئيس إدارة التنفيذ بمحكمة المن صورة الابتدائية
وفى الدعوى الفرعية المرفوعة من:
محمد زكريا النجار
ضد
1 – ورثة المرحوم/ محمد محمد المتولى ابوشتية ، وهم
( فادية محمد محمد سويلم – حامدة ، منى ، سارة ، نجلاء ، توفيق ، السعيد محمد محمد المتولى )
2 – يسرى جاد محمد حسين بصفته أحد ورثة المرحوم جاد محمد حسين –خصم متدخل فى الدعوى الأصلية .
وفى الدعوى الفرعية المرفوعة من :-
1 – فريدة رشاد عبد السلام الديب
2 – منال مصطفى محمد سعيد لطفى
ضد
1 – ورثة المرحوم/ محمد محمد المتولى ابوشتية ، وهم
( فادية محمد محمد سويلم – حامدة ، منى ، سارة ، نجلاء ، توفيق ، السعيد محمد محمد المتولى )
2 – محمد الحسين إبراهيم سويلم
3 – زينات إبراهيم السيد سويلم
4 – فوقية إبراهيم السيد سويلم
5 – فاطمة إبراهيم السيد سويلم
6 – أحمد عزت السيد سويلم
7 – محمد عزت أحمد محمود خاطر
8 – منى عزت أحمد محمود خاطر
9 – محمد زكريا حسن حسن النجار
10 – محمود زكريا حسن حسن النجار
11 – ياسر زكريا حسن حسن النجار
12 – أشرف زكريا حسن حسن النجار
13 – فاتن زكريا حسن حسن النجار
14 – ليلى زكريا حسن حسن النجار
15 – أم هاشم زكريا حسن حسن النجار
16 – فوقية محمد توفيق المتولى أبو شتية
17 – المستشار/ رئيس إدارة التنفيذ بالمنصورة
18 – الممثل القانونى بإدارة التنفيذ بالمنصورة دائرة منية النصر.
وفى الطالب العارض المرفوع من: -
محمد الحسين إبراهيم السيد سويلم
ضد
1 – ورثة المرحوم/ محمد محمد المتولى ابوشتية ، وهم
( فادية محمد محمد سويلم – حامدة ، منى ، سارة ، نجلاء ، توفيق ، السعيد محمد محمد المتولى )
وورثة كل من/ زكريا حسن حسن النجار- محمود حسن حسن النجار
2 - محمد زكريا حسن حسن النجار
3 – محمود زكريا حسن حسن النجار
4 – ياسر زكريا حسن حسن النجار
5 - اشرف زكريا حسن حسن النجار
6 - فاتن زكريا حسن حسن النجار
7 - ليلى زكريا حسن حسن النجار
8 - أم هاشم زكريا حسن حسن النجار
ورثة / نايلة محمد توفيق المتولى ابوشتية حرم المرحوم/ رشاد الديب وهم:
8- منال السعيد مصطفى
9- فريدة رشاد عبد السلام الديب
10- أمال محمد توفيق المتولى ابوشتية زوجة المرحوم/ خليل أحمد حال
11- السطوحى الشربينى الشربينى
12- محمد السعيد رضوان
13- هاشم السيد الشربينى
وورثة المرحومين/ عبد المنعم إبراهيم جمال، وانصاف عبد الحميد حسن وجمال عبد المنعم إبراهيم جمال وهم:
15- توفيق عبد المنعم إبراهيم جمال
16- سنية عبد المنعم إبراهيم جمال
17- راوية عبد المنعم إبراهيم جمال
18- ابتسام عبد المنعم إبراهيم جمال
19- مصطفى عبد المنعم إبراهيم جمال
20- نهى حلمى سويلم محمد
21- هبة جمال عبد المنعم إبراهيم
22- دينا جمال عبد المنعم إبراهيم
ورثة / فادية عبد المنعم إبراهيم وهم:
23- السيد إبراهيم وفا
24- شيماء السيد إبراهيم وفا
25- هانى السيد إبراهيم وفا
ورثة / مصطفى أحمد زمزم وزوجته/ ريا عيد على وهم:
26- سنية مصطفى أحمد زمزم
27- انصاف مصطفى أحمد زمزم
28- هناء مصطفى أحمد زمزم
29- ابوحلاوة مصطفى أحمد زمزم
30- إبراهيم مصطفى أحمد زمزم
31- على مصطفى أحمد زمزم
32- ألطاف مصطفى أحمد زمزم
ورثة / هانم مصطفى أحمد زمزم وهم:
33- منى محمد خليفة حسن
34- أمل محمد خليفة حسن
35- إبراهيم محمد خليفة حسن
36- نوسة محمد خليفة حسن
37- هناء محمد خليفة حسن
38- آمال محمد توفيق المتولى ابوشتية زوجة المرحوم / خليل أحمد حال
ورثة / خليل احمد حال وهم:
39- زوجته/ آمال محمد توفيق المتولى ابوشتية
40- محمد توفيق خليل أحمد حال
41- ايناس خليل أحمد حال
42- مها خليل أحمد حال
43- أميمة خليل أحمد حال
ورثة / نصر محمد هليل وعزيزة محمد عبد المجيد المناوى وهم:
44- صفاء نصر محمد هليل
45- فيفى نصر محمد هليل
46- محمد توفيق نصر محمد هليل
47- محمد جمال نصر محمد هليل
48- ما جدة نصر محمد هليل
49- علاء نصر محمد هليل
50- سامى نصر محمد هليل
51- فوقية محمد توفيق ابو شتية
52- محضر أول إدارة التنفيذ بمحكمة المنصورة الابتدائية
وفى الدعوى الواردة بالجدول العمومى رقم 281 لسنة 2009 مدنى منية النصر المرفوعة من:
محمد الحسين إبراهيم السيد سويلم
ضد
1 – ورثة المرحوم/ محمد محمد المتولى ابو شتية ، وهم
( فادية محمد محمد سويلم – حامدة ، منى ، سارة ، نجلاء ، توفيق ، السعيد محمد محمد المتولى )
وورثة كل من/ زكريا حسن حسن النجار- محمود حسن حسن النجار
2 - محمد زكريا حسن حسن النجار
3 - محمود زكريا حسن حسن النجار
4 - ياسر زكريا حسن حسن النجار
5 - اشرف زكريا حسن حسن النجار
6 - فاتن زكريا حسن حسن النجار
7 - ليلى زكريا حسن حسن النجار
8 - أم هاشم زكريا حسن حسن النجار
ورثة / نايلة محمد توفيق المتولى ابوشتية حرم المرحوم/ رشاد الديب وهم:
9 - منال السعيد مصطفى
10- فريدة رشاد عبد السلام الديب
11 - آمال محمد توفيق المتولى ابوشتية زوجة المرحوم/ خليل أحمد حال
12 - السطوحى الشربينى الشربينى
13 - محمد السعيد رضوان
14 - هاشم السيد الشربينى
وورثة المرحومين/ عبد المنعم إبراهيم جمال، وانصاف عبد الحميد حسن وجمال عبد المنعم إبراهيم جمال وهم:
15 - توفيق عبد المنعم إبراهيم جمال
16 - سنية عبد المنعم إبراهيم جمال
17 - راوية عبد المنعم إبراهيم جمال
18 - ابتسام عبد المنعم إبراهيم جمال
19 - مصطفى عبد المنعم إبراهيم جمال
20 - نهى حلمى سويلم محمد
21 - هبة جمال عبد المنعم إبراهيم
22 - دينا جمال عبد المنعم إبراهيم
ورثة / فادية عبد المنعم إبراهيم وهم:
23- السيد إبراهيم وفا
24- شيماء السيد إبراهيم وفا
25- هانى السيد إبراهيم وفا
ورثة / مصطفى أحمد زمزم وزوجته/ ريا عيد على وهم:
26- سنية مصطفى أحمد زمزم
27- انصاف مصطفى أحمد زمزم
28- هناء مصطفى أحمد زمزم
29- ابوحلاوة مصطفى أحمد زمزم
30- إبراهيم مصطفى أحمد زمزم
31- على مصطفى أحمد زمزم
32- ألطاف مصطفى أحمد زمزم
ورثة / هانم مصطفى أحمد زمزم وهم:
33- منى محمد خليفة حسن
34- أمل محمد خليفة حسن
35- إبراهيم محمد خليفة حسن
36- نوسة محمد خليفة حسن
37- هناء محمد خليفة حسن
38- آمال محمد توفيق المتولى ابوشتية زوجة المرحوم / خليل أحمد حال
ورثة / خليل احمد حال وهم:
39- زوجته/ آمال محمد توفيق المتولى ابوشتية
40- محمد توفيق خليل أحمد حال
41- ايناس خليل أحمد حال
42- مها خليل أحمد حال
43- أميمة خليل أحمد حال
ورثة / نصر محمد هليل وعزيزة محمد عبد المجيد المناوى وهم:
44- صفاء نصر محمد هليل
45- فيفى نصر محمد هليل
46- محمد توفيق نصر محمد هليل
47- محمد جمال نصر محمد هليل
48- ما جدة نصر محمد هليل
49- علاء نصر محمد هليل
50- سامى نصر محمد هليل
51- فوقية محمد توفيق ابوشتية
52- محضر أول إدارة التنفيذ بمحكمة المنصورة الابتدائية .
الواردتين بالجدول العمومى رقمى 481 لسنة 2008، 281 لسنة 2009 مدنى جزئى منية النصر.
المقامة من
1 - ورثة المرحوم محمد محمد المتولى او شتية وهم فادية محمد محمد سويلم ، حامدة ، منى ، سارة ، نجلاء ، توفيق ، العيد محمد محمد المتولى
ضد
1 - ورثة شفيقة محمد توفيق المتولي أبو شتيه وهم محمد الحسين ابراهيم السيد ، زينات ابراهيم السيد ، فوقية ابراهيم السيد سويلم
" الإجراءات"
بتاريخ الخامس والعشرين من يوليو 2009، أحالت محكمة منية النصر الجزئية ملف هذه الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، لتحديد الجهة المختصة بالفصل فى النزاع الماثل بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين انصبا على موضوع واحد، أحدهما صادر من اللجنة القضائية " للإصلاح الزراعى "، والآخر من جهة القضاء العادى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – أن محكمة منية النصر الجزئية قضت بتاريخ 25/7/2009 فى مادة تنفيذ وقتية : "بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الإشكال، مع إحالته بحالته إلى المحكمة الدستورية العليا" – وذلك على سند من أن ظاهر الأوراق يشير إلى أنها تنطوى على نزاع بشأن تنفيذ حكمين متناقضين نهائيين يخصان موضوعاً واحدًا هو محل التداعى فيهما، أحدهما صادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ، الصادر فى الاعتراض رقم 949 لسنة 62 بتاريخ 1/11/1964 بالاعتداد بعقد البيع العرفى المؤرخ 10/10/1956 ، والحكم الآخر هو المستشكل فى تنفيذه فى الإشكالين رقمى 481 لسنة 2008 مدنى منية النصر، 281 لسنة 2009 مدنى منية النصر بالأطيان المبينة بالحكم المستشكل فيه.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – بموجب ما نصت عليه المادتان (34، 35) من قانونها – هو أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى بإيداعها قلم كتاب المحكمة موقعاً عليها من محام أو عضو من هيئة قضايا الدولة ، وأن يرفق بالطلب فى حالة تنازع الاختصاص القضائى صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع التنازع فى شأنهما، وإلا كان الطلب غير مقبول، ولا يرد على ذلك استثناء عدا ما تضمنه البند (أ) من نص المادة (29) من قانون المحكمة والتى تجيز لكل محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى أن تحيل من تلقاء نفسها وفى شأن إحدى الدعاوى المطروحة عليها الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا إذا تراءى لها عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يكون لازمًا للفصل فى النزاع المطروح عليها – وهذه الإجراءات تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى أمام المحكمة الدستورية العليا وفقاً لقانونها.
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وإذا كان التنازع المدعى به فى الدعوى الماثلة قد ورد بطريق الإحالة من محكمة منية النصر الجزئية ، فإن الدعوى لا تكون قد اتصلت بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.