Supreme Constitutional Court decision, case 179 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 1 April 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 179 of judicial year 29
- Hearing date
- 1 April 2012
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد ، الأول من أبريل سنة 2012م ، الموافق التاسع من جماد الأول سنة 1433 ه.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى
ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 179 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / علاء ثابت أحمد أبو زيد
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير المالية
4 السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن مثار النزاع فى الدعوى الموضوعية يدور حول تعديل مصلحة الضرائب على المبيعات لإقرار الطاعن بعد انقضاء مدة الستين يومًا المحددة فى الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المار ذكره ، وبذلك تنحصر مصلحة الطاعن فى الطعن على ما تضمنته الفقرة المذكورة من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل ، دون باقى أحكام نص المادة (17) سالف الذكر ، وهو ما يتحدد به نطاق دعواه الدستورية .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسالة المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 13/11/2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " ، والذى قضى أولاً : عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل . ثانيًا : بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 ، والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (47) مكررًا بتاريخ 27/11/2011 ، لما كان ذلك ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، الأمر الذى تكون معه الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.