Supreme Constitutional Court judgment, case 3 of judicial year 29 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 2 December 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 3 of judicial year 29
- Hearing date
- 2 December 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 28/1/1993 فى الدعويين رقمى 1293 لسنة 39 قضائية ، 480 لسنة 40 قضائية ، والحكم الصادر بجلسة 27/8/2001 فى الدعوى رقم 2894 لسنة 2001 مدنى كلى الإسكندرية ، وذلك لحين الفصل فى النزاع.
ثانياً: عدم الاعتداد بالحكمين المشار إليهما، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 15/1/1997 فى الاستئناف ر
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من ديسمبر سنة 2007م، الموافق 22 ذى القعدة سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:ماهر البحيرى وإلهام نجيب نوار والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار/ رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 29 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيدة / نادية عبده احمد صالح بصفتها
رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية
ضد
أولاً:
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد محافظ الإسكندرية
3– السيد رئيس حى شرق إسكندرية
4– السيد رئيس قلم محضرى محكمة سيدى جابر
ثانياً: ورثة المرحوم/ السيد أحمد أحمد على وهم:-
1– السيد/ محمد السيد أحمد أحمد على
2- السيد/ أحمد السيد أحمد أحمد على
3- السيدة / سعاد السيد أحمد أحمد على
4- السيد/ حسين السيد أحمد أحمد على
5- السيد/ حسن السيد أحمد أحمد على
6- السيد/ حسام السيد أحمد أحمد على
7- السيد/ صابر السيد أحمد أحمد على
8- السيد/ إبراهيم السيد أحمد أحمد على
9- السيد/ مصطفى السيد أحمد أحمد على
10- السيدة / هند السيد أحمد أحمد على
11- وليد السيد أحمد أحمد على
12- وائل السيد أحمد أحمد على
13- ولاء السيد أحمد على (قاصر)
14- محمود السيد أحمد أحمد على (قاصر)
15- خالد السيد أحمد أحمد على (قاصر)
16- خلود السيد أحمد أحمد على (قاصر)
17- نور السيد أحمد أحمد على (قاصر)
18- عفاف السيد عبد اللطيف عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها ولاء، محمود، خالد، خلود، نور ، من المرحوم السيد أحمد أحمد على .
19- سعاد محمد مرسى
ثالثاً:
السيد / محمد حامد أبوالمعاط
" الإجراءات"
بتاريخ 4 فبراير سنة 2007 أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 28/1/1993 فى الدعويين رقمى 1293 لسنة 39 قضائية ، 480 لسنة 40 قضائية ، والحكم الصادر بجلسة 27/8/2001 فى الدعوى رقم 2894 لسنة 2001 مدنى كلى الإسكندرية ، وذلك لحين الفصل فى النزاع.
ثانياً: عدم الاعتداد بالحكمين المشار إليهما، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 15/1/1997 فى الاستئناف رقم 968 لسنة 50 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المرحوم السيد أحمد أحمد على ، كان قد أقام الدعويين رقمى 1293 لسنة 39 قضائية ، 480 لسنة 40 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، ضد المدعى والمدعى عليهما الثانى والثالث، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس حى شرق الإسكندرية رقم 83 لسنة 1984 بإزالة التعدى على الأرض محل النزاع، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار، مع إلزام المدعى والمدعى عليه الثالث بدفع مبلغ مائة ألف جنيه، تعويضاً عن الأضرار التى أصابته من جراء صدور هذا القرار، وبجلسة 28/1/1993 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت المدعى عليه الثالث (فى الدعوى الماثلة ) بدفع تعويض قدره عشرة آلاف جنيه، كما أقام المدعى الدعوى رقم 2154 لسنة 1993 مدنى كلى الإسكندرية ، ضد كل من على حسن على البنداق، أحمد محمد على البنداق، أحمد محمد سليمان البنداق، جمال أحمد عمر، ورئيس محضرى سيدى جابر، بطلب القضاء ببطلان محضر الصلح المؤرخ 9/11/1992 أساس الدعوى رقم 3570 لسنة 1992 مدنى كلى الإسكندرية ، وبطلان الحكم الصادر فى الدعوى المذكورة ، وبجلسة 22/2/1994 قضت المحكمة برفض الدعوى ، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه أمام محكمة استئناف الإسكندرية ، بالاستئناف رقم 968 لسنة 50 قضائية ، وبجلسة 15/1/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبطلان عقد الصلح المذكور، وبطلان الحكم الصادر بجلسة 16/11/1992 فى الدعوى رقم 3570 لسنة 1992 مدنى كلى الإسكندرية ، القاضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة ، وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى ، واعتباره كأن لم يكن، وكان المرحوم السيد أحمد أحمد على قد أقام الدعوى رقم 2894 لسنة 2001 مدنى كلى الإسكندرية ضد المدعى والمدعى عليهما الثانى والثالث، بطلب الحكم بتمكينه من قطعتى الأرض المبينتين بصحيفة تلك الدعوى ، وطرد المدعى منهما، وتسليمهما له خاليتين، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار رقم 83 لسنة 1984، وبجلسة 27/8/2001 قضت المحكمة له بطلباته، وقد طعن المدعى على هذا القضاء بالاستئاف رقم 4859 لسنة 57 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية ، التى قضت بجلسة 15/5/2002 برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 28/1/1993 فى الدعويين رقمى 1293 لسنة 39 قضائية ، 480 لسنة 40 قضائية ، والحكم الصادر بجلسة 27/8/2001 فى الدعوى رقم 2894 لسنة 2001 مدنى كلى الإسكندرية ، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 15/5/2002 فى الاستئناف رقم 4859 لسنة 57 قضائية من جهة ، والحكم الصادر بجلسة 15/1/1997 فى الاستئناف رقم 968 لسنة 50 قضائية من جهة أخرى ، فقد أقام الدعوى الماثلة بطلباته المتقدمة .
وبالعرض على السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قرر بتاريخ 14/3/2007 رفض طلب وقف التنفيذ.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا متعامدين على محل واحد، وتعذر تنفيذهما معاً، فإذا كانا غير متحدين محلاً أو مختلفين نطاقاً، فلا تناقض بينهما.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن الدعويين رقمى 1293 لسنة 39 قضائية ، 480 لسنة 40 قضائية ، قد أقيمتا من المرحوم السيد أحمد أحمد على بطلب إلغاء قرار رئيس حى شرق الإسكندرية رقم 83 لسنة 1984 بإزالة التعدى على الأرض محل التداعى ، وتعويضه عما لحقه من أضرار من جراء صدور هذا القرار، والتى قضت فيها محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 28/1/1993 بإلغاء القرار المشار إليه إلزام المدعى بدفع تعويض قدره عشرة آلاف جنيه، دون أن تتعرض تلك المحكمة عند فصلها فى مدى مشروعية القرار الإدارى السالف الذكر لأصل الحق فى الملكية وما كان يجوز لها ذلك، إذ إن تحقيق الملكية هو مما يدخل فى اختصاص جهة القضاء العادى ، بما مؤداه إختلاف هذا الحكم محلاً ونطاقاً عن الحكم الصادر بجلسة 15/1/1997 فى الاستئناف رقم 968 لسنة 50 قضائية ، والذى انصب النزاع فيه على عقد الصلح المؤرخ 9/11/1992، المقدم فى الدعوى رقم 3570 لسنة 1992 مدنى كلى الإسكندرية ، التى أقيمت من كل من على حسن على البنداق وأحمد محمد على البنداق وأحمد محمد سليمان البنداق ضد جمال أحمد عمر بطلب طرده من الأرض موضوع التداعى ، لامتناعه عن تسليمها بعد انتهاء عقد الإيجار المحرر عنها والمؤرخ 31/12/1990، والتى انتهت صلحاً بموجب عقد الصلح الآنف الذكر، والذى قضت محكمة استئناف الإسكندرية بحكمها المشار إليه ببطلانه، وبطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3570 لسنة 1992 مدنى كلى الإسكندرية ، بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، وجعله فى قوة السند التنفيذى ، وإعتباره كأن لم يكن، وبالتالى فإن التناقض المدعى به لا يكون قائماً بين هذين الحكمين، مما ينتفى معه مناط قبول الدعوى بالنسبة لهما.
وحيث إنه عن طلب الفصل فى التناقض بين الحكم الصادر بجلسة 27/8/2001 فى الدعوى رقم 2894 لسنة 2001 مدنى كلى الإسكندرية ، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 15/5/2002 فى الإستئناف رقم 4859 لسنة 57 قضائية ، والحكم الصادر من محكمة إستئناف الإسكندرية بجلسة 15/1/1997 فى الاستئناف رقم 968 لسنة 50 قضائية ، فإنه لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن التناقض الذى يستنهض ولايتها للفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، ولا يمتد إلى ما قد يثور من تناقض بين الأحكام الصادرة من جهة قضائية واحدة ، كما هو الشأن فى الحالة المعروضة ، التى صدرت فيها الأحكام المشار إليها من جهة القضاء العادى ، اذ لا إختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب تلك الأحكام من اعوجاج، بل مرد الأمر فى تصحيحها إلى ما ينتظم محاكم هذه الجهة من تدرج فيما بينها يجعل لبعضها علواً على بعض، بما يخول الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الدرجة الأدنى فى الحدود التى ينص عليها القانون، الأمر الذى يتعين معه – لما تقدم- القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.