Supreme Constitutional Court judgment, case 3 of judicial year 43 (interpretation of judgments), hearing of 2 July 2022
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Interpretation of judgments
- Number
- case 3 of judicial year 43
- Hearing date
- 2 July 2022
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تفسير اسباب الحكم رقم 28 لسنة 6 ق دستورية الصادر بجلسة 6 يونيه 1998
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني مــــن يوليه سنة 2022م، الموافق الثالث من ذي الحجة سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيـــــم سليــــم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 43 قضائية "تفسير أحكام".
المقامة من
ورثة: رضا داود يوسف وجوليا كيرلس غبريال، وهم:
1- ماجد رضـا داود يوسف
2- منى رضـــــا داود يوسف
3- داود رضــــــا داود يوسف
4- سامح رضا داود يوسف
ضــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيــــــــــــر الماليــــــــــــــــــــــــة
4- وزيـــــــــــــــــــــر الزراعــــــــــــة
5- رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
الإجراءات
بتاريخ العاشر من مارس سنة 2021، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين تفسير أسباب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/6/1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، المرتبطــــــــــة بمنطوقـــــــــــه، والخاصـــــــة بأسس ومعايير ما يعد عادلاً ومنصفًــا، في مجال التعويض عن الأراضي الزراعية، التي جرد المشرع أصحابها منها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه أثرًا لصدور الحكم في الدعوى الدستورية رقم 28 لسنة 6 قضائية، بجلسة 6/6/1998، القاضي منطوقه، " أولاً: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، وفقًــــا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وبسقوط المادة (6) من هذا المرسوم بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية. ثانيًــا: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ۱۲۷ لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذًا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقًــا للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة 1952 المشار إليه، وبمراعاة الضريبة السارية في 9 سبتمبر سنة ۱۹5۲، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية". فقد ارتأى المدعون أن أسباب ذلك الحكم، بشأن أسس ومعايير تقدير التعويض العادل والمنصف، لمن تم الاستيلاء على أرضهم وفقًــا لقوانيـــــن الإصلاح الزراعـــــي، قد شابها الغموض والإبهام عند التطبيق، إذ لم يتضمن التعويض عناصر الخسارة اللاحقة أو الكسب الفائت.
وحيث إن المادة (٢٨) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ تنص على أن "........ تســـرى على قـــرارات الإحالــــــة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة، الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها ". كما تنص المادة (٥١) من ذلك القانون على أن "تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون، القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات". ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات – باعتباره الشريعة العامة في إجراءات التقاضي – تسري في شأن المنازعات التي تُعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون هذه المحكمة، وتُعد تلك النصوص – بهذه المثابة – مندرجة في مضمونه؛ بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، وكذا طبيعة الأحكام والقرارات الصادرة منها.
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا قد خلا من نص يحدد أوضاع طلبات تفسير الأحكام الصادرة عنها، بينما ينظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذ تنص المادة (١٩٢) على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام...."، ومن ثم غـــــدا ذلك النص متممًا لأحكــــام قانــــون المحكمة الدستوريـة العليـا فـــــي الحـــــدود التي لا يتعارض فيها مع الأوضاع التي رتبها هذا القانون. وإعمالاً لذلك، اطرد قضاء هذه المحكمة على إجازة اللجوء إليهـــــا مباشـــــرة بطلب تفسير أحكامهـــــا تفسيرًا قضائيًّــا، متى كان الطلب مقدمًــا من أحد الخصوم، وهم ذوو الشأن في المنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره، وذلك إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقـــــه، أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطًــا لا يقبل التجزئة.
وحيث إنه ولئن كان صحيحًــا أن الخصومة الناشئة عن الدعاوى الدستورية عينية بطبيعتها، وأن للأحكام التي تصدر فيها حجية مطلقة تتعدى أطرافها إلى السلطات قاطبةً وإلى الناس كافةً، فإنه يبقى صحيحًــا – في الوقت ذاته وبالدرجة عينها – أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية ليست آراء مجردة غايتها إثراء الفكر القانوني، وإنما هي تصدر بقصد إعمال آثارها، وهو ما تتولاه محكمة الموضوع عند فصلها في النزاع المعروض أمامها، على ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، فإذا ادعى أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع – ولم يكن خصمًــا في الدعوى الدستورية – غموض حكم صادر عن هذه المحكمة أو انبهامه، وقدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على النزاع المطروح عليها، كان لها أن تمنح الخصم أجلاً يطلب خلاله من المحكمة الدستورية العليا تفسير ذلك الحكم، ولمحكمة الموضوع كذلك، وقد خولتها المادة (٢٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الحق في أن تحيل إلى هذه المحكمة النصوص القانونية التي يتراءى لها عدم دستوريتها، واللازمة للفصل في النزاع الموضوعي المعروض عليها، أن تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسير من المحكمة الدستورية العليا، بحسبان أن غموض قضائها يثير خلافًــا حول معناه، ويعوق بالتالي مهمة محكمة الموضوع في شأن إعمال أثره على الواقع المطروح عليها.
متى كان ما تقدم، وكان طلب التفسير المعروض لم تُحِلْهُ محكمة الموضوع، ولم يسبقه تصريح منها برفعه إلى هذه المحكمة، وإنما قُدّم مباشرة من المدعين، وهم من غير ذوي الشأن في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، فإن هذا الطلب لا يكون قد اتصل بهــــــذه المحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًــــا، متعينًـــــا – والحالة هذه – القضاء بعدم قبوله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.