Supreme Constitutional Court decision, case 51 of judicial year 38 (constitutional review), hearing of 5 January 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 51 of judicial year 38
- Hearing date
- 5 January 2019
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة( 40 / 1 ) من قانون البنك المركزي المصري رقم 88 لسنة 2003
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من يناير سنة 2019م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعــــــــــم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليــــــــــم والدكتور حمدان حسن فهمــــــــى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 51 لسنة 38 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1- صفية عبد الجليـــــــــــــــــــل عبدالدايـــــــــــــــــــم
2- أحمد جودت طه عبدالجواد عبدالدايم
ضـــد
1- البنك التجارى الدولى (مصــــــــر)
2- شركة العاشر من رمضان للغزل والنسيج (دايمتكس)
3- ميرفت على حسن النجار، بصفتهــــــــــا وكيل عقـــــــــارى
4- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
5- رئيس مجلس الوزراء
6- محافظ البنك المركزى المصرى
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (102) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والمضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005، والمادة (40/1) من القانون المشار إليه.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن ولايتها فى مجال الفصل فى المسائل الدستورية التى تطرح عليها، مناطها اتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها، وذلك إما بإحالة هذه المسائل مباشرة إليها من محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانونى يبديه خصم أثناء نظر نزاع موضوعى وتقدر محكمة الموضوع جديته، لترخص بعدئذ لهذا الخصم - وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر - برفع دعواه الدستورية فى شأن المسائــــــــل التى تناولها هذا الدفع، وهـذه الأوضاع الإجرائيـــة - سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعهــــــــا - تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده.
وحيث إنه ولئن كان الفصل فى اتصال النص المطعون فيه بالنزاع الموضوعى من مسائل القانون التى لا ترخص فيها، إلا أن تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الموجهة إليه، هو مما يدخل فى نطاق سلطتها التقديرية التى تباشر من خلالها نوعًا من التقييم المبدئى لمضمون هذه المطاعن وسلامة أسسها، فإذا لم تقل محكمة الموضوع كلمتها فى شأن جديتها، دل ذلك على نفيها تلك الجدية التى يعد تسليمها بها، شرطًا أوليًّا لاتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا. فإذا قام الدليل على أن محكمة الموضوع لم تفصل فى جدية الدفع بعدم الدستورية المثار أمامها، ولم تصرح لمن أبداه بإقامة الدعوى الدستورية، كانت دعواه غير مقبولة.
وحيث إن الثابت بالأوراق، أن الحاضر عن المدعيين دفع بمحضر جلسة 4/4/2016، أمام محكمة الموضوع، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (102) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وكذلك الفقرة الأولى من المادة (40) من القانون ذاته، وطلب التصريح برفع الدعوى الدستورية، كما طلب التصريح بتقديم شهادة تفيد الطعن بعدم الدستورية، فقررت محكمة الموضوع التأجيل لجلسة 5/6/2016، لتصحيح شكل الاستئناف، ولسند الوكالة عن المستأنفين، وصرحت باستخراج الشهادات المنوه عنها بمحضر الجلسة وللمذكرات الختامية، وبذلك فإن محكمة الموضوع لم تقدر جدية الدفع بعدم الدستورية، ولم تصرح برفع الدعوى الدستورية. ومن ثم فإن هذه الدعـــــــــــــوى لا تكــــــــون قد اتصلت بالمحكمة وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، وبالتالى يكون الحكم بعدم قبولها متعينًا.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.