Supreme Constitutional Court judgment, case 12 of judicial year 30 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 11 October 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 12 of judicial year 30
- Hearing date
- 11 October 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الحادى عشر من أكتوبر سنة 2009م، الموافق الثانى والعشرين من شوال سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 30 قضائية " تنازع "
المقامة من
شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر
ضد
السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من شهر يونيه سنة 2008 ، أودعت الشرعة المدعية قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، صحيفة الدعوى المعروضة ، طلباً للحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر الإشكال فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح مدينة نصر بتاريخ 27/5/1999 ، فى الدعوى رقم 11949 لسنة 1997 مدنى مستأنف شرق القاهرة ، بعد أن قضت محكمة مدينة نصر الجزئية بتاريخ 29/11/2007 ، فى الإشكال رقم 661 لسنة 2007 مدينة نصر ، بعدم قبول الدعوى المتعلقة بالإشكال فى تنفيذ ذلك الحكم ؛ وتأيد حكمها استئنافياً بحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 26/2/2008 ، فى الدعوى رقم 2022 لسنة 2007 ؛ وبعد أن امتنعت النيابة العامة عن تمكين الشركة المدعية من الاستشكال فى الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة ، بدعوى عدم توافر الصفة للشركة فى طلبها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق للنيابة العامة أن قدمت كلاً من حسن محمد نبيه سلام ، وأحمد فؤاد عبد الرازق هريدى ، من العاملين بالشركة المدعية للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 7952 لسنة 1989 جنح مدينة نصر ، عن تهمة التهرب من الضريبة المستحقة عن زجاجات المياه الغازية ، حيث قضت المحكمة بجلسة 8/11/1997 ، حضورياً اعتبارياً بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ ، وإلزامهما بالتضامن وآخرين فيما بينهم أن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ 710ر3766403 جنيهاً ، مقابل دين الضريبة المتهرب من سدادها ، وتعويض يعادل ثلاثة أمثالها ، وبدل مصادرة يعادل قيمة السلع التى لم تضبط . وإذ استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 11949 لسنة 1997 مدنى مستأنف شرق القاهرة ، قضت المحكمة بجلسة 19/9/1999 بتعديل عقوبة الحبس ، والاكتفاء بتغريم كل منهما ألف جنيه ، والتأييد فيما عدا ذلك . وبناء عليه ، شرعت وزارة المالية فى التنفيذ على أموال الشركة المدعية لاستئداء المبالغ المحكوم بها لصالحها ، فأقامت الشركة الدعوى رقم 661 لسنة 2007 تنفيذ مدنى مدينة نصر بطلب الحكم بوقف التنفيذ على أموالها بموجب الحكم الجنائى سالف الإشارة لحين الحكم فى دعوى براءة الذمة المقامة منها . وفى 29/11/2007 ، قضت المحكمة برفض دعوى الشركة المدعية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، الذى يوجب طرح الإشكال فى التنفيذ ، طبقاً لنص المادة (524) من قانون الإجراءات الجنائية ، على محكمة الجنح المستأنفة . وقد أقامت الشركة المدعية الاستئناف رقم 2022 لسنة 2007 تنفيذ مدنى مستأنف أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طعناً فى ذلك الحكم ، وبجلسة 26/6/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . فتقدمت الشركة المدعية إثر ذلك إلى النيابة العامة بطلب لتحديد جلسة أمام محكمة الجنح المستأنفة لنظر الإشكال فى تنفيذ الحكم النهائى المستشكل فى تنفيذه فلم تجبها إلى هذا الطلب لانتفاء الصفة ، مما حدا بالشركة إلى رفع دعوى التنازع المعروضة .
وحيث إن مناط قبول طلب دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وكان من المقرر فى تطبيق أحكام هذا البند – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا – أن جهة القضاء أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى ، هى تلك التى تستمد ولايتها من قانون محدد لاختصاصها ، مبين لإجراءات نظر الخصومة أمامها ، مفصل لضماناتها القضائية ، وأن تصدر أحكامها على أساس قاعدة قانونية محددة سلفاً ، لتكون عنواناً للحقيقة فيما تخلص إليه متى حازت قوة الأمر المقضى ، بما مؤداه أن الجهات والهيئات التى تتنازع الاختصاص فيما بينها – إيجابياً كان هذا التنازع أم سلبياً – هى تلك التى منحها المشرع ولاية القضاء فى موضوع معين ، وتتوافر لقراراتها القضائية بالنسبة إليه ، خصائص الأحكام ومقوماتها ، وترقى تبعاً لذلك إلى مرتبتها باعتبارها من جنسها . وكان نهوض المحكمة الدستورية العليا لفض التنازع بين هذه الجهات والهيئات ، أو بين بعضها البعض ، يقتضيها إعمال القواعد الآمرة التى حدد بها المشرع – بتفويض من المادة 167 من الدستور – ولاية كل منها ، باعتبار أن ما يدخل فى اختصاص كل جهة أو هيئة من بينها ، يعتبر محجوزاً لها وموقوفاً عليها .
متى كان ذلك ، وكان حدا التنازع السلبى فى الاختصاص الذى تطلب الشركة المدعية حسمه هما حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتأييد حكم محكمة مدينة نصر الجزئية بعدم قبول الدعوى التى أقامتها الشركة للاستشكال فى تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة المستأنفة رقم 11949 لسنة 1997 المشار إليه من ناحية ، وقرار النيابة العامة بعدم تمكين الشركة فى إقامة الإشكال أمام المحكمة المختصة لعدم توافر الصفة من ناحية ثانية ؛ وكان الاختصاص الموسود للنيابة العامة بموجب نص المادتين 524 و525 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 يتطلب أن يكون الإشكال فى تنفيذ الحكم الجنائى صادراً عن المحكوم عليه ، وأن يقدم النزاع بشأنه إلى المحكمة المختصة بواسطة النيابة العامة ، ويكون الفصل فيه لتلك المحكمة فى غرفة مشورة بعد سماع النيابة العامة وذوى الشأن ؛ وكان الاختصاص بتقديم الإشكال إلى المحكمة المختصة ، والذى تباشره النيابة العامة باعتبارها القوامة على الدعوى العمومية ، طبقاً لنص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية ، ليس من شأنه أن يغير من الوضع القانونى الثابت لها ، ولا أن يحيلها إلى جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى طبقاً لمفهوم نص المادة (25) من القانون رقم 48 لسنة 1979 المشار إليه ؛ وهو الأمر الذى تفقد معه دعوى التنازع المعروضة أحد شروط قبولها ، الأمر الذى يلزم معه القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Criminal Procedure Law (1950) · Article 524المادتين 524 و525 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
- Criminal Procedure Law (1950) · Article 525المادتين 524 و525 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.