Supreme Constitutional Court decision, case 233 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 14 October 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 233 of judicial year 36
- Hearing date
- 14 October 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع عشر من أكتوبر سنة 2017م، الموافق الثالث والعشرين من المحرم سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 233 لسنة 36 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / أحمد عبد الرحمن محمد على
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- النائب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
الإجراءات
بطلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بنص المادتين السابعة والتاسعة عشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه، المؤثمين للفعل المنسوب للمدعى ارتكابه .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، بحكمهـــــــــا الصادر بجلســــــــــــة 3/12/2016 فى القضية رقم 234 لسنة 36 قضائية "دستورية" القاضى برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددهــــــــــــــــا رقم 50 (تابـع) بتاريخ 15/12/2016، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.