Supreme Constitutional Court judgment, case 197 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 3 April 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 197 of judicial year 25
- Hearing date
- 3 April 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نصوص المواد (2/2)، (3/2) ، (5) ، (6/1) ، (18/1) ، (4) ، (6)، (43/1) ، (44/1، 2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، والبند رقم 11 من الجدول رقم (ه) المرفق بهذا القانون، وسقوط المواد المترتبة عليهم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
أولا:- بعدم قبول الدعوى رقم 197 لسنة 25 قضائية "دستورية "، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين يالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثانياً:- بعدم قبول الدعوى رقم 2 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من أبريل سنة 2011م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- ماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضيتين المقيدتين بجدول المحكمة الدستورية العليا برقمى 197 لسنة 2،25 لسنة 26 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 - السيد/ اسحق يوسف اسحق سعيد
2 - السيد/ فريد يوسف اسحق سعيد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد رئيس مجلس الشورى
5 - السيد وزير العدل
6 - السيد النائب العام
7 - السيد وزير المالية
8 - السيد وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
9 - السيد مدير مصلحة الضرائب على المبيعات.
10 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات – الإدارة العامة لمكافحة التهرب – إدارة التحريات والضبط شمال القاهرة.
الإجراءات
بتاريخ الأول من يوليه سنة 2003 أودع المدعيان صحيفة الدعوى رقم 197 لسنة 25 قضائية "دستورية " قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (2 /2)، (2/3 ) ، (5) ، (1/6) ، (1/18) ، (4) ، (6)، (1/43) ، (1/44، 2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، والبند رقم 11 من الجدول رقم (هـ) المرفق بهذا القانون، وسقوط المواد المترتبة عليهم. وبتاريخ 3/1/2004 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1588 لسنة 2001 جنح التهرب الضريبى ، بعد أن قضت محكمة جنح التهرب الضريبى بجلسة 30/9/2003 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية مواد الاتهام، وتم قيدها برقم 2 لسنة 26 قضائية " دستورية ".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما أصليًا الحكم بعدم قبول الدعويين، واحتياطيًا برفضهما.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعويان على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/1/2011 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 2 لسنة 26 قضائية "دستورية " إلى الدعوى رقم 197 لسنة 25 قضائية "دستورية " للارتباط، وليصدر فيهما حكم واحد بجلسة اليوم، وصرحت لمن يشاء من الخصوم بتقديم مذكرات فى خلال عشرة أيام، وبتاريخ 12/1/2011 قدم المدعيان مذكرة ضمناها إضافة طلبات جديدة إلى طلباتهما الواردة بصحيفة دعواهما، طلبا فى ختامها الحكم بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، ونص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وكذا إعمال رخصة التصدى المقررة لهذه المحكمة طبقاً لنص المادة (27) من قانونها بالنسبة لهما.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى رقم 197 لسنة 25 قضائية "دستورية " وحكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعيين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح التهرب الضريبى فى الجنحة رقم 1588 لسنة 2001، متهمة إياهما بالتهرب من أداء الضريبة ، وذلك بعدم التقدم للتسجيل عن نشاطهما فى صيانة وإصلاح البوبينات فى المواعيد المحددة ، وتأدية الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعيان بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته، وأحكام القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، فقد صرحت للمدعيين بالطعن على مواد الاتهام وعلى القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه، فأقام المدعيان دعواهما الماثلة ، وتم قيدها برقم 197 لسنة 25 قضائية " دستورية ". وبجلسة 30/9/2003 قضت محكمة جنح التهرب الضريبى بوقف الجنحة رقم 1588 لسنة 2001، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية مواد الاتهام، ونفاذًا لذلك أحيلت الأوراق إلى هذه المحكمة ، وتم قيدها برقم 2 لسنة 26 قضائية "دستورية "
وبجلسة 2/1/2011 قررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن مؤدى نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينها وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على اعتبار هذين الأمرين من مقوماتها، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، وتبعًا لذلك لم يجز المشرع الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية ، كما لا تقبل الدعوى إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها- تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الثلاثة الأشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى ، هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا اعتبر الدفع كأن لم يكن، وكانت الدعوى غير مقبولة . متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المدعيين فى الدعوى رقم 197 لسنة 25 قضائية "دستورية " قد أبديا دفعهما بعدم دستورية أحكام القانون رقم 11 لسنة 2002 بجلسة 10/6/2003، وقدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية طعنا عليه فى ميعاد غايته 23/9/2003، متجاوزة بذلك ميعاد الثلاثة الأشهر المتقدم ذكره، وبتاريخ 12/1/2011 قدم المدعيان مذكرة ضمناها إضافة طلب جديد إلى طلباتهما الختامية الواردة بصحيفة دعواهما الماثلة ، طلبا فيه القضاء بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه، وإذ جاء اختصامهم لهذين النصين بعد انقضاء مهلة الثلاثة أشهر المحددة كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، فإن دعواهما بالنسبة لهما تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها فى هذا الشق.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فى النصوص القانونية التى تضمنها الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته.
وحيث إن المدعيين فى الدعوى رقم 197 لسنة 25 قضائية " دستورية " دفعا أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته، وأحكام القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه، فصرحت لهما المحكمة برفع الدعوى الدستورية طعنا على مواد الإتهام وأحكام القانون رقم 11 لسنة 2002، فأقام المدعيان دعواهما الراهنة ، وحددا طلباتهما الختامية الواردة بصحيفة الدعوى فى نصوص المواد (2 /2) ، (2/3 )، (5) ، (1/6) ، (1/18) ، (4) ، (6)، (1/43) ، (1/44، 2) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، والبند رقم 11 من الجدول رقم (هـ) المرفق بهذا القانون، وسقوط المواد المترتبة عليهم. وأضاف المدعيان بمذكرتهما المقدمة بتاريخ 12/1/2011 طلباً جديدًا بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، فإن الطعن بعدم دستورية النصوص المتقدمة جميعاً عدا نص المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، يكون مجاوزًا النطاق الذى تتحدد به المسائل الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، بما مؤداه انتفاء اتصال الدعوى فى شقها الخاص بالطعن على هذه النصوص- بالمحكمة الدستورية العليا، اتصالاً مطابقًا للأوضاع التى رسمها القانون، والتى لا يجوز الخروج عليها بوصفها ضوابط جوهرية فرضها المشرع لمصلحة عامة كى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية وفقًا للقواعد التى حددها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها.
وحيث إن طلبات المدعيين – على ما يتبين من صحيفة دعواهما رقم 197 لسنة 25 قضائية " دستورية " – إنما تنصب فى حقيقتها، وبحسب ما قصداه فى واقع الأمر، على الطعن على نص الفقرة الرابعة من المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 1997، التى تخول رئيس الجمهورية حق تعديل الجدولين رقمى 1 ، 2 المرافقين لهذا القانون، واللذان يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، وهو كذلك يقيد تدخلها فى هذه الخصومة ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى ، وتبعًا لذلك زال ماكان له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة فى مخاصمته، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية ، عما كان قبلها.
وحيث إن المادة 11 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تنص على أن تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991، 206 لسنة 1991، 77 لسنة 1992، 295 لسنة 1993، 304 لسنة 1993، 39 لسنة 1994 ، 65 لسنة 1995، 305 لسنة 1996، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بكل منها، كما تنص المادة المادة (12) من هذا القانون على أن تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه.
وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكانت الفقرة الرابعة من المادة (3) المطعون فيها قد ألغيت منذ تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استنادًا إليها من تاريخ العمل بكل منها، وذلك كله إنفاذًا لأحكام هذا القانون، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن يكون النص الطعين قد رتبها خلال فترة نفاذه، بعد أن تم إلغاؤه على النحو المتقدم ذكره، لتغدو المصلحة – بذلك – فى الطعن عليه منتفية ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى رقم 197 لسنة 25 قضائية " دستورية ".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن البند (أ) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وإن خول محكمة الموضوع أن تحيل من جانبها النصوص التشريعية التى تقوم لديها شبهة قوية على مخالفتها أحكام الدستور، ويكون الفصل فى دستوريتها لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة عليها، إلا أن مباشرة محكمة الموضوع لهذا الاختصاص يقتضيها أن تصدر بالإحالة حكما بمعنى الكلمة يكون قاطعا فى دلالته على انعقاد إرادتها على أن تعرض بنفسها المسألة الدستورية على المحكمة الدستورية العليا، وأن يكون قضاؤها بالإحالة متضمنا تحديدا كافيا للنصوص التشريعية المطعون عليها ونصوص الدستور المدعى مخالفتها والأوجه التى تقوم عليها هذه المخالفة ، وهى البيانات التى أوجب نص المادة (30) من قانون هذه المحكمة أن يتضمنها قرار الإحالة ، وهو مالم يتحقق فى الدعوى رقم 2 لسنة 26 قضائية " دستورية " إذ اقتصر قرار الإحالة الصادر من محكمة الموضوع على الإشارة إلى الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعيين، وإلى المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة ، وجاءت أسبابه ومنطوقه خلوا من بيان نصوص الدستور المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
وحيث إن عن طلب المدعيين إعمال المحكمة لرخصة التصدى المقررة لها طبقًا لنص المادة (27) من قانونها، بالنسبة لنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002، والمادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 المشار إليهما لمخالفته ما لأحكام الدستور، فإن إعمال تلك الرخصة طبقا لنص المادة المذكورة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلا بنزاع مطروح على المحكمة ، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها، كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ، التى انتهت المحكمة كما تقدم البيان إلى عدم قبولها، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها، مما يتعين الالتفات عن هذا الطلب.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
أولا:- بعدم قبول الدعوى رقم 197 لسنة 25 قضائية "دستورية "، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين يالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثانياً:- بعدم قبول الدعوى رقم 2 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وكذا إعما
- 11/1991 · Article 3not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- 2/1997 · Article 11not on the website yet
- 2/1997 · Article 3not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.