Supreme Constitutional Court judgment, case 4 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 7 May 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 4 of judicial year 27
- Hearing date
- 7 May 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ..
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مايو سنة 2006 م ، الموافق 9
من ربيع الآخر سنة 1427 ه .
برئاسة
السيد المستشار / ممدوح مرعى
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح
والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين
علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 27 قضائية "
دستورية " .
المقامة من
1 السيد / أحمد محمد أحمد أبو الخير
2 السيد / على محمد على بشر
3 السيد / محمد فوزى يوسف أبوكيفه
4 السيدة / أمينة محمد ابراهيم سيد الأهل
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد المستشار وزير العدل
4 السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ الثانى من يناير سنة 2005 ،
أودع المدعون صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية
نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991
و30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة
1997 و91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة
الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 6164 لسنة
2001 عمال كلى المن صورة أمام محكمة المن صورة الابتدائية ضد الهيئة المدعى عليها
الرابعة ، بطلب الحكم بأحقيتهم فى إعادة تسوية معاشاتهم بإضافة نسبة 80% من قيمة
العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية قبل إحالتهم إلى المعاش إلى
معاشاتهم المستحقة لهم عن أجورهم المتغيرة ، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم كانوا
يعملون بشركة غزل المن صورة وميت غمر ، وأحيلوا إلى المعاش المبكر ( بالاستقالة ) ،
إلا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لم تقم عند تسوية معاشاتهم عن الأجر
المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية
بالرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات ، وأثناء نظر تلك الدعوى
دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و14
لسنة 1990 و14 لسنة 1991 و30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة
1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و91 لسنة 1998 بشأن الزيادة فى معاش الأجر
المتغير ، وإذ قدرت المحكمة جدية دفعهم ، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية ،
فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة – بالقدر الذى يُحقق مصلحة رافعيها – يتحدد
بنص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990
و14 لسنة 1991 و30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة
1996 و83 لسنة 1997 و91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات ، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة
تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو
العجز أو الوفاة دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة ، ولا يمتد إلى
غير ذلك من نصوص أخرى لعدم تعلقها بواقعة الدعوى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى
الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 12 يونيو سنة 2005 فى القضية رقم
33 لسنة 25 قضائية " دستورية " والذى قضى " بعدم دستورية نص البند رقم (1) من
المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات ، المعدل بالقانون
رقم 175 لسنة 1993 ، 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات ، 30
لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، 175 لسنة
1993 بزيادة المعاشات ، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين
التأمين الاجتماعى ، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات ، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات
، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات ، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات فيما تضمنه من قصر
إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة
أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة
المؤمن عليه بالاستقالة " ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 25 (
تابع ) بتاريخ 23 يونيو سنة 2005 . وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه
المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة
بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من
جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ..
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.