Supreme Constitutional Court judgment, case 30 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 2 December 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 30 of judicial year 21
- Hearing date
- 2 December 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
زيادة أسعار بيع المنتجات البترولية لشركات الاستثمار.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من ديسمبر سنة 2007م، الموافق 22 ذى القعدة سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور
وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 21 قضائية "دستورية " ، المحالة من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى ، منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات - فى الطعن رقم 4464 لسنة 39 قضائية عليا.
المقامة من
الشركة الوطنية لمنتجات الذره
ضد
1- السيد وزير البترول
2- الهيئة المصرية العامة للبترول
3- شركة مصر للبترول
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من شهر فبراير سنة 1999، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 4464 لسنة 39 قضائية عليا نفاذاً للحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 7/6/1998 والقاضى بوقف الفصل فيه وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا بغير رسوم للفصل فى دستورية نص المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981، فيما تضمنته من زيادة سعر بيع المنتجات البترولية لشركات الاستثمار التى تباشر نشاطاً صناعياً، لمخالفتها أحكام المواد 32، 34، 40 من الدستور.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى واحتياطياً: برفضها.
وقدمت الهيئة المدعى عليه الثانى مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدمت الشركة المدعى عليه الثالث مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر الدعوى وإحتياطياً بعدم قبولها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن الشركة الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 4337 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبة الحكم أولاً: بوقف تنفيذ قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 وما تلاه من قرارات معدله له بمحاسبة الشركة المذكورة على مسحوباتها من المنتجات البترولية على أساس تحريك سعرها المحلى تدريجياً بزيادة 20% من الفرق بين السعر العالمى والسعر المحلى سنوياً ووقف المطالبة بالمبالغ الناتجة عن هذا القرار وإلغاء القرار المطعون فيه. وبجلسة 11/7/1993 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، فطعنت الشركة المدعية على هذا القضاء بالطعن رقم 4464 لسنة 39 ق عليا أمام المحكمة الإدارية العليا، وإذ تراءى لتلك المحكمة قيام شبهه عدم الدستورية فيما تضمنته المادة الأولى من القرار المطعون فيه من محاسبة شركات الاستثمار التى تباشر نشاطاً صناعياً عن مسحوباتها من المنتجات البترولية بالأسعار العالمية دون المحلية فقد أصدرت حكمها بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته.
وحيث إن المسألة الدستورية المطروحة – قد سبق لهذه المحكمة أن حسمتها بالحكم الصادر فى القضية رقم 227 لسنة 21 قضائية دستورية بجلسة 2/12/2000 والذى قضى أولاً: بعدم دستورية المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى شركات الاستثمار التى تباشر نشاطاً صناعياً، وثانياً: بسقوط باقى نصوص ذلك القرار فى هذا النطاق، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14/12/2000 بالعدد رقم (50). وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً أو تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعاوى الراهنة تعتبر منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.