Supreme Constitutional Court decision, case 13 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 1 October 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 13 of judicial year 35
- Hearing date
- 1 October 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الأولي من المادة 17 من القانون 9 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991
لذلــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات،
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أكتوبر سنـة 2016م،
الموافــق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر
والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد
سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 13 لسنة 35 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيد / حازم محمد عبد القادر عبده
ضـــــد
1 - السيد رئيس
الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس
الوزراء
3 - السيد وزير المالية
بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
4 - السيد رئيس مصلحة
الضرائب على المبيعات
بطلب
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على
المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 معدلاً بالقانون رقم 9 لسنة 2005.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث
إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى، وذلك بحكمها
الصادر بجلسة 6/2/2016 فى القضية رقم 66 لسنة 35 قضائية " دستورية " والذى
قضت فيه برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 6 (مكرر) الصادر
فى 15/2/2016، وإعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن هذه الدعوى
تضحى غير مقبولة.
لذلــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات،
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.