Supreme Constitutional Court judgment, case 178 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 11 January 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 178 of judicial year 22
- Hearing date
- 11 January 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية بتقرير موقع عليه من خُمس الأعضاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 يناير سنة 2004 الموافق 18 من ذى القعدة سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 178 لسنة 22قضائية " دستورية " المحالة من محكمة القضاء الإدارى بحكمها الصادر فى 4/9/2000 فى الدعوى رقم 9865 لسنة 52 قضائية .
المقامة من
السيد / محمد عبد السلام الحباك
ضد
1 - نقيب المهن الرياضية
2 - وزير الشباب
الإجراءات
بتاريخ السابع من ديسمبر سنة 2000 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 9865 لسنة 52 قضائية ، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بجلسة 4/9/2000 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة 19 من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 9865 لسنة 52 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم 25/9/1998 ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك على سند من أن محضر أعمال تلك الدعوة اشتمل على عدة بنود منها التصديق على محضر الجلسة المنعقدة فى 28/11/1997 ، ولما كان التصديق على هذا المحضر يترتب عليه إقرار المحاضر السابقة عليه واعتماد قرارات وإجراءات سبق القضاء ببطلانها ، فضلاً عن أن مجلس الإدارة الذى أصدر القرار الطعين مطعون على صحته بالدعوى رقم 6400 لسنة 50 قضائية ، فقد أقام المدعى دعواه سالفة البيان طالباً وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الرياضية بدعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد يوم 25/9/1998 . وإذ تراءى لتلك المحكمة أن نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية قد أو رد قيداً على الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية وفى القرارات الصادرة منها ، فاشترط أن يتم الطعن بتقرير موقع عليه من خمس عدد الأعضاء العاملين الذين حضروا الجمعية العمومية خلال ستين يوماً من تاريخ الانعقاد وإلا كان غير مقبول شكلاً ، وهو ما يشكل إخلا لاً بحق التقاضى الذى كفله نص المادة 68 من الدستور ، فقضت بوقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى مدى دستورية النص المشار إليه .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 22/9/2002 فى القضية رقم 6 لسنة 24 قضائية " دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية من اشتراط لرفع الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة أو فى القرارات الصادرة منها ، أن يكون بتقرير موقع عليه من خُمس عدد الأعضاء العاملين الذين حضروا الجمعية العمومية ومصدق على توقيعاتهم من الجهة المختصة ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد (43) بتاريخ 24/10/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.