Supreme Constitutional Court judgment, case 4 of judicial year 21 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 10 March 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 4 of judicial year 21
- Hearing date
- 10 March 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ، ومحكمة المن صورة الابتدائية ( مأمورية دكرنس ) ومحكمة منية النصر وتعيين المحكمة المختصة منها بنظر الدعويين رقمى 61 لسنة 20 قضائية و 71 قضائية المقامتين أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة والدعاوى أرقام 54 لسنة 1996 مدنى كلى دكرنس و 73 لسنة 1996 مدنى منية النصر و 233 و 298 لسنة 1998 مدنى كلى دكرنس .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 مارس سنة 2002 الموافق 26 ذو الحجة سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 21 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيدة / دلال عبد المنعم حتاته
ضد
1- السيدة / يسرية محمد الحفنى
2 – السادة / أحمد وسيمر وسميرة وزينب ووفاء وسلوى سعد على
3 – السادة / أحمد وهشام وما جدة عبد المنعم أحمد صالح
4 - السيد / وزير الزراعة
5 - السيد / محافظ الدقهلية
6 - السيد / وكيل وزارة الزراعية بالدقهلية
7 - السيد / مدير الإدارة الزراعية بميت سويد
8 - السيد / رئيس المكتب الزراعى بالأحمر
9 - السيد / رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالأحمر
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من يناير سنة 1999 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ، ومحكمة المن صورة الابتدائية ( مأمورية دكرنس ) ومحكمة منية النصر وتعيين المحكمة المختصة منها بنظر الدعويين رقمى 61 لسنة 20 قضائية و 71 قضائية المقامتين أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة والدعاوى أرقام 54 لسنة 1996 مدنى كلى دكرنس و 73 لسنة 1996 مدنى منية النصر و 233 و 298 لسنة 1998 مدنى كلى دكرنس .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية أقامت الدعويين رقمى 61 و71 لسنة 20 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طالبة فى الدعوى الأولى إلغاء قرار لجنة فحص الطعون الزراعية بنقل حيازة مساحة أربعة عشر فداناً وأربعة قراريط كائنة بحوض أم عفن بناحية ميت سويد مركز دكرنس محافظ الدقهلية من حيازتها وإثباتها لها ، وفى الثانية بإلغاء قرار اللجنة المذكورة بنقل حيازة مساحة أخرى قدرها 27 فداناً كائنة بحوض أم عفن و57 دقهلية من حيازتها وإثباتها لها . ومن ناحية أخرى فقد أقام المدعى عليهم الأول والثالث الدعوى رقم 233 لسنة 1998 مدنى كلى دكرنس طالبين استحقاقهم لذات الأطيان المتنازع عليها وفقاً لمساحتها المبينة بكشف التحديد المساحى ، ثم أقام المدعى عليهم الثانى وهم أبناء المدعى عليها الأولى الدعوى رقم 298 لسنة 1998 مدنى كلى دكرنس بتثبيت ملكيتهم لمساحة أحد عشر فداناً و أربعة عشر قيراطاً و عشرين سهماً كائنة بحوض السبعين زمام الحرية بدكرنس ، كما كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 73 لسنة 1996 مدنى كلى دكرنس بذات الطلبات السابقة ولكن بمساحة أكبر ، كما أقام المدعى عليهم الأول والثالث الدعوى رقم 54 لسنة 1996 مدنى كلى منية النصر طالبين قسمة الأطيان المتنازع عليها ، وجميع الدعاوى آنفة البيان متداولة بالجلسات .
وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة التى تنظر الدعويين رقمى 61 و 71 لسنة 20 قضائية ، ومحكمة المنصورة الابتدائية ( مأمورية دكرنس ) التى تنظر الدعاوى أرقام 54 لسنة 1996 و 233 و 298 لسنة 1998 مدنى كلى دكرنس ، والدعوى رقم 73 مدنى منية النصر ، وأن كلا منها تمسكت باختصاصها فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخليان معاً عنها ، فإذا كان تنازعهما إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون ذاته ، على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه " ، بما مؤداه أن وضع طلب التنازع إنما يتحدد بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة دون ما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ ؛ وكانت المدعية لم ترفق بطلبها الراهن وفقاً لحكم المادتين 31و34 من قانون المحكمة ما يدل على أن كلا من جهتى القضاء قضت باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها ، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك الجهتين كلتيهما باختصاصها ، ولا يغنى عن ذلك ما قدمته المدعية من مستندات تفيد إقامة الدعاوى المشار إليها وبافتراض وحدة موضوعهما أمام كل من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ومحاكم جهة القضاء العادى ، إذ لا تكشف تلك الأوراق تمسك كل من جهتى القضاء باختصاصها بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.