Supreme Constitutional Court judgment, case 6 of judicial year 35 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 18 May 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 6 of judicial year 35
- Hearing date
- 18 May 2014
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى رقم 11492 لسنة 65 قضائية
دون الحكم الصادر من محكمة إستئناف عالى القاهرة 80 لسنة 125
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد،الثامن عشر من مايو سنة 2014م، الموافق التاسع عشر من رجب سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار./محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 35 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عمر افندى
ضد
1 - السيد / عمار عبد الملك شمسى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة شمسى للتجارة والصناعة
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد رئيس قلم المطالبة بمحكمة جنوب القاهرة
4 - محضر أول تنفيذ محكمتى عابدين الجزئية وجنوب القاهرة الابتدائية
الإجراءات
بتاريخ 22/4/2013، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بأولوية حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضائية ، الصادر من دائرة الاستثمار بمجلس الدولة بجلسة 7/5/2011، والاعتداد به على حكم محكمة استئناف القاهرة فى الطعن رقم 80 لسنة 125 ( دائرة 62 تجارى )، بجلسة 5/12/2012، والذى ألغى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 966 لسنة 2077 تجارى كلى جنوب القاهرة ، الصادر بجلسة 24/4/2007، ووقف تنفيذه، وعدم الاعتداد به مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة القابضة للتجارة المسماة حاليًا ( الشركة القومية للتشييد والتعمير) بصفتها ممثلة لوزارة الاستثمار، المالكة لجميع أسهم شركة عمر أفندى – باعت بتاريخ 2/11/2006، حصة قدرها (90%) من أسهم هذه الشركة ( شركة عمر افندى )، إلى شركة أنوال المتحدة للتجارة ، والمملوكة للسيد / جميل بن عبد الرحمن بن محمد القنبيط، مقابل مبلغ إجمالى مقداره (590 مليون جنيهًا) واستلمت فروع الشركة المباعة ، وشرعت فى إدارتها. وبتاريخ 21/12/2010 أقام خصم أصلى وآخرون تدخلوا منضمين له – وجميعهم غير ممثلين بالدعوى المعروضة – الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإدارى ،ضد كل من :1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء 2-السيد/ وزير الاستثمار 3- السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير 4- السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة أنوال المتحدة للتجارة 5- السيد/ وزير الدولة لشئون الآثار 6- السيد/ رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات 7- السيد/ يحيى حسين عبد الهادى 8- السيد/ جمال على زهران 9- السيد/ جميل عبد الرحمن محمد القنبيط، وذلك طلبًا للحكم أصليًا فى موضوع الدعوى بإلغاء قرار إبرام البيع، وبطلان العقد موضوع الدعوى مع المشترى " شركة أنوال المتحدة للتجارة " .وبجلسة 7/5/2011 قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه – موافقة المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية على بيع مساهمة المال العام بشركة عمر أفندى – مع ما يترتب على ذلك من آثار،أخصها بطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر افندى المبرم بين الشركة القابضة للتجارة ( القومية للتشييد والتعمير حاليًا )، وكل من شركة أنوال المتحدة للتجارة ،وجميل عبد الرحمن محمد القنبيط، وبطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة العشرين من العقد المشار إليه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة ، وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من كل الرهون التى سبق أن أجراها المشترى ، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة ، مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم بكامل أجزائه، وتحمل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد، وبطلان بيع المستثمر لنسبة 5% من رأس مال الشركة إلى مؤسسة التمويل، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب .
وحيث إنه سبق للمدعى عليه الأول فى الدعوى المعروضة - إبان نفاذ عقد بيع شركة عمر افندى السابق ذكره ورئاسة السيد جميل عبد الرحمن محمد القنبيط لمجلس إدارتها - أن أقام الدعوى رقم 966 لسنة 2007 تجارى كلى جنوب القاهرة ضد الشركة المدعية ، طالبًا القضاء بإلزامها أن تؤدى إليه مديونية مقدارها مائة وخمسون ألف ومائة وثلاثة وعشرون جنيهًا واثنان وتسعون قرشًا، والفوائد القانونية ، مدعية ثبوت المديونية بإذن تسليم البضاعة ، وقد رفضت المحكمة دعواه . وإذ استأنف هذا الحكم قضت محكمة استئناف القاهرة ( الدائرة 62 تجارى ) بجلسة 5/12/2012، بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددًا بإلزام شركة عمر أفندى أن تؤدى للمستأنف مبلغ مقداره مائة وتسعة وأربعون ألفًا وثمان مائة واثنان وتسعون جنيهًا وخمسة قروش لا غير قيمة المديونية .
وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضائية من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة " دائرة الاستثمار " بجلسة 7/5/2011 بتحمل المشترى لشركة عمر أفندى وحده كامل الديون والالتزامات التى رتبه اخلال فترة نفاذ العقد، والحكم الصادر فى الاستئناف رقم 80 لسنة 125 قضائية من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 5/12/2012 بإلغاء الحكم المستأنف – الصادر فى الدعوى رقم 966 لسنة 2007 تجارى كلى جنوب القاهرة بجلسة 24/11/2007 – وبإلزام شركة عمر افندى أن تؤدى للمستأنف مبلغ قدره مائة وتسعة وأربعين ألفًا وثمان مائة واثنين وتسعين جنيهًا وخمسة قروش؛ فقد أقام المدعى الدعوى المعروضة طالبًا الحكم بإزالة هذا التناقض والاعتداد بحكم محكمة القضاء الإدارى الآنف البيان .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع ذاته فى جوانبه كلها أو بعضها، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، ففى هذه الحالة أعطى القانون رقم 48 لسنة 1979 المشار إليه بموجب نص المادة (32) منه لكل ذوى الشأن أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الفصل فى هذا التنازع، بما مؤداه : أن يكون بين الحكمين وحدة فى الموضوع يتعذر معها أو يستحيل تنفيذهما معًا، وأن يكون رافع الدعوى بفض هذا التنازع من ذوى الشأن، أى له صفة فى رفع الدعوى ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفًا فى المنازعات التى صدرت بشأنها الأحكام المتناقضة .
وحيث إن شركة عمر أفندى – المدعى فى الدعوى المعروضة – ولئن كان قرار بيع حصة المال العام المساهم فيها، وبطلان عقد بيعها، محلاً للدعوى المقضى فيها من محكمة القضاء الإدارى – حد التنازع الأول – إلا أن الشركة ذاتها لم تكن خصمًا فيما قضى به من بطلان عقد بيعها وما ترتب عليه من آثار اخصها – فى حدود الدعوى المعروضة – تحمل المشترى وحده – كامل الديون والالتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد ، وذلك لاستقلال شخصيتها المعنوية بجميع عناصرها – وعلى الأخص ذمتها المالية ونظامه االقانونى – عن سائر الخصوم فى الدعوى الآنف ذكرها – بالنظر إلى أن ملكية وزارة الاستثمار لرأس مال شركة عمر أفندى ، والتى مثلتها الشركة القابضة للتجارة فى بيع نسبة 90% منه إلى شركة أنوال المتحدة للتجارة ، والسيد / جميل عبد الرحمن القنبيط، لا تنال من احتفاظ شركة عمر أفندى بشخصيتها القانونية مستقلة عن الجهات والأفراد المالكين لرأسمالها فى أى يد كان . ومن ثم، فإن المدعى فى الدعوى المعروضة – شركة عمر افندى – لم يكن ممثلاً فى خصومة بطلان عقد البيع المقضى به فى الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضائية ، وتبعًا لذلك فلا يعد من ذوى الشأن الذين يحق لهم رفع طلب الفصل فى التناقض المدعى به، فلا تقبل دعواه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.