Supreme Constitutional Court decision, case 103 of judicial year 37 (constitutional review), hearing of 7 April 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 103 of judicial year 37
- Hearing date
- 7 April 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عباره قبل أول اكتوبر سنه 2004 الواردة بالفقره الأولي من المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة علي الدخل
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من أبريل سنة 2018م، الموافق العشرين من رجب سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 103 لسنة 37 قضائية " دستورية ".
المقامة من
ورثة المرحوم نادر محمد كمال مصطفى الحديدى، وهم:
كمال وشريف نادر كمال الحديدى، وهناء محمد عبدالمالك قريطم
ضــــد
1- رئيس الجمهـــوريـــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــوزراء
3- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
4- مدير عام مأمورية ضرائب المنشية بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط عبارة "طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون" الواردة بالفقرة ذاتها.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن هذه المحكمة سبـق لها أن قضت بحكمها الصــــــــــــــــادر بجلسة 2/4/2016 فى القضية رقــــم 123 لسنة 31 قضائية "دستوريـة"، أولاً: بعدم دستورية عبارة "قبـــــــل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقـــــــــرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل. ثانيًا: بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل"، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 (مكرر) بتاريخ 9/4/2016. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما يحول دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها مــــــن جديد لمراجعتها، الأمر الذى تغدو معه الخصومة منتهية فى الدعوى المعروضة فى خصوص هذا الشق منها.
وحيث إنه بالنسبة لطلب سقوط عبارة "طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون" الواردة بالفقرة الأولـــــــى مــــــــن المــــــــادة السادسة من القانون المشار إليه، فإن من المقرر فى قضـــــــــاء هــــــــذه المحكمة، أن السقوط لا يُعد طلبًا مستقلاًّ بعدم الدستورية، وإنما هو من قبيل التقديرات القانونية التى تملكها المحكمة الدستورية العليا، بمناسبة قضائها فى الطلبات الأصلية المطروحة عليها، ويتصل بالنصـــــــــوص القانونية التى ترتبط بهــــــــا ارتباطًا لا يقبـــــــل الفصـــــل أو التجزئة، وإذ انتهت المحكمة الدستورية العليا بحكمها المشار إليه إلى الفصل فى المسألة الدستورية المعروضة عليها بقضائها المتقدم، فإن هذا الطلب يكون حقيقًا بالالتفات عنه.
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.