Supreme Constitutional Court judgment, case 260 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 5 September 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 260 of judicial year 23
- Hearing date
- 5 September 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ضريبة دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 5 سبتمبر سنة 2004 م ، الموافق 20 رجب سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى
ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 260 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد سعيد محمد سامى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الشعب
3 – السيد وزير المالية
4 – السيد رئيس مصلحة الضرائب
5 – السيد مدير عام إدارة ضريبة الملاهى
الإجراءات
بتاريخ 23 من سبتمبر سنة 2001 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن والبند الحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة سبق أن قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 1947 لسنة 2000 جنح تهرب ضريبى ، متهمة إياه أنه بصفته المستغل لحديقة و كازينو الميريلاند " عروض الدولفين " لم يخطر الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة عند بدء الاتفاق على إقامة العروض ، وفى الميعاد المقرر قانوناً ، كما استعمل طرقاً قصد منها التخلص من أداء الضريبة المستحقة عليه بأن سمح للرواد بالدخول للمكان دون تذاكر مختومة بخاتم الضريبة ، وطلبت معاقبته بالمواد (1/1 , 3/ 2 ،5 ،12) من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ، والبند الثامن من " ثالثاً " من الجدول المرفق بهذا القانون . وبجلسة 13/2/2001 قضت المحكمة غيابياً بتغريم المدعى مائتى جنيه ، وألزمته بأن يؤدى لمصلحة الضرائب مبلغ 04ر477 جنيهاً و 10% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل يوم تأخير بحد أقصى عشرة أيام . وقد عارض المدعى فى هذا الحكم ، وأثناء نظر المعارضة دفع المدعى بعدم دستورية نص البندين الثامن والحادى عشر من " ثالثاً " من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن طلبات المدعى – كما حددها بصحيفة دعواه – تنحصر فى الحكم بعدم دستورية عبارة " أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى " الواردة بعجز البند الثامن من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، والبند الحادى عشر من ثالثاً من هذا الجدول .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع . وكان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن عروض " الدولفين " – وهو النشاط المنسوب للمدعى مزاولته على ما يبين من محضر الضبط المرفق بالأوراق – تندرج ضمن الأنشطة المخاطبة بالحكم العام الوارد بالبند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، ولا يسرى فى شأنها نص البند الثامن من ثالثاً من هذا الجدول ، بما تنتفى معه مصلحة المدعى فى الطعن على نص البند الأخير ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص البند الثامن سالف الذكر .
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص البند الحادى عشر من ثالثاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 ، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المتعلقة بمدى دستورية هذا النص بحكمها الصادر بجلسة 8/2/2004 فى الدعوى رقم 250 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، القاضى بعدم دستورية ذلك النص ، وسقوط نص البند الحادى عشر من " ثالثا " من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، وإذ نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (10) تابع " أ " بتاريخ 4/3/2004 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.