Supreme Constitutional Court judgment, case 117 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 8 February 2025
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 117 of judicial year 30
- Hearing date
- 8 February 2025
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قرار محافظ بورسعيد رئيس مجلس إدارة المدينة الحرة ببورسعيد بشأن تحديد رسوم على واردات المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى، وألزمته المصروفات.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن فبراير سنة 2025م،
الموافق التاسع من شعبان سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 117 لسنة 30 قضائية "دستورية"
المقامة من
محمد شعبان محمد إبراهيم الموجي
ضــد
1- رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــوزراء
2- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك
3- مدير عام جمارك بورسعيد
4- وزير الحكــــــــــــــم المحلـــــــــــــــــي
5- محافظ بورسعيد، بصفته محافظًا ورئيسًا لمجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد
الإجراءات
بتاريخ الأول من أبريل سنة 2008 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية قرار محافظ بورسعيد، بصفته محافظًا ورئيسًا لمجلس إدارة المدينة الحرة ببورسعيد، الصادر بتاريخ 22/7/1989، بشأن تحديد الرسوم المقررة على واردات المدينة الحرة، وسقوط كافة القرارات المرتبطة به بشأن تحصيل رسوم على الواردات للمدينة الحرة ببورسعيد.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 3/2/2013، وقررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، فأودعت الهيئة تقريرًا تكميليًّا برأيها، وأعيد نظر الدعوى بجلسة 9/11/2024، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة تكميلية ضمنتها طلبًا احتياطيًّا برفض الدعوى، وقررت المحكمة استمرار نظر الدعوى لجلسة 4/1/2025، وفيها قرر الحاضر عن المدعي ترك الخصومة في الدعوى، بتوكيل يبيح له الترك، ووافقه الحاضر عن الدولة، فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن وكيل المدعي قد أقر بمحضر الجلسة بترك الخصومة في الدعوى المعروضة، وقَبِل الحاضر عن الدولة هذا الترك.
وحيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة في الدعوى، في المواد (141) منه وبعدها، ورتب على الترك – متى وقع ممن يملكه وقبِله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبلها، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضي بسريان الأحكام المقــــــررة في قانــــــون المرافعــــــات المدنيـــــــــة والتجاريــــــــة على الدعــــاوى الدستوريــــــة، بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها؛ فمن ثم يتعين القضاء بإثبات ترك المدعي للخصومة في الدعوى المعروضة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى، وألزمته المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.