Supreme Constitutional Court decision, case 133 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 2 August 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 133 of judicial year 36
- Hearing date
- 2 August 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة الأولي والمادة واحد مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975
لذلــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الثانى من أغسطس سنـة 2016م، الموافــق الثامن والعشرين من شوال سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــى اسكندر ومحمود محمــــــــد غنيم والدكتور محمـد عماد النجار والدكتور عبد العزيز سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 133 لسنة 36 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / سعيد صادق عرفـة
ضـــــد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير العـــدل
3 - السيد النائب العــام
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمادة (1) مكررًا من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 9/6/2002 فى القضية رقم 33 لسنة 22 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 25 تابع بتاريخ 20/6/2002.
ولما كان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لأحكام هذه المحكمة وقراراتها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، ومن ثم تكون الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.