Supreme Constitutional Court judgment, case 20 of judicial year 18 (constitutional review), hearing of 14 March 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 20 of judicial year 18
- Hearing date
- 14 March 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، والمادة (28) من اللائحة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991، وعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون ذاته، وسقوط أحكام تلك المواد .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وبالنسبة لنص المادة (28) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 .
ثانيًا : باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لنص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436 ه .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبدالوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 18 قضائية "دستورية " .
المقامة من
السيد / مهيب يسرى فرنسيس
بصفته مدير الشركة المصرية للمقاولات والأعمال الهندسية
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
4 - السيد وزير المالية
بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العامة على المبيعات
5 - السيد وزير الإسكان
بصفته الرئيس الأعلى لمديرية الإسكان ببنى سويف
6 - السيد رئيس الوحدة المحلية لمدينة بنى سويف
7 - السيد رئيس مجلس الوزراء
بصفته الرئيس الأعلى لصندوق التنمية الاجتماعية ببنى سويف
8 - السيد وزير التعليم
بصفته الرئيس الأعلى لمديرية التربية والتعليم ببنى سويف
الإجراءات
بتاريخ العاشر من مارس سنة 1996، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، والمادة (28) من اللائحة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991، وعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون ذاته، وسقوط أحكام تلك المواد .
وقد قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضينتقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى ، بجلسة 14/2/2015، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ، فقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 21/3/1994، تم تسجيل الشركة المدعية بمصلحة الضرائب على المبيعات عن نشاط المقاولات، إعمالاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، ثم تقدمت الشركة بإقرارها بأنها لم تُحصل أى مبالغ مالية كضريبة مبيعات، غير أنها فوجئت بأن مصلحة الضرائب قامت فى 5/11/1994 بتعديل الإقرار المقدم منها عن الفترة من إبريل إلى يونيو 1994، ومطالبتها بمبلغ 3763,96 جنيهًا، وهو ما يمثل جملة ما قامت الشركة بتحصيله كضريبة مبيعات من مديرية الإسكان ببنى سويف نظير عملية إنشاء مدرسة الشادر، ومن مجلس مدينة بنى سويف عن عملية إنشاء مدرسة أموه الإعدادية ، وإذ لم يلق هذا الأمر قبولاً لدى الشركة المدعية ، فأقامت الدعوى رقم 856 لسنة 1995 مدنى ، أمام محكمة بندر بنى سويف الجزئية ، وطلبت الحكم ببراءة ذمتها من المبالغ المشار إليها،لعدم قيامها بتحصيلها، وبإلزام المدعى عليهما الخامس والسادس بأن يؤديا هذا المبلغ، إن كان مستحقًّا لمأمورية الضرائب على المبيعات . وأثناء نظر تلك الدعوى قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصليًّا بعدم قبول الدعوى ، لرفعها بغير الطريق الذى رسمته المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991، التى توجب على المسجل ابتداءً التظلم من تقديرات مأمورية الضرائب، فدفعت الشركة بجلسة 21/12/1995بعدم دستورية المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة (28) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للشركة المدعية برفع الدعوى الدستورية ، فأقامت دعواها الماثلة .
وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية نص المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (29) من قانونها، قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها، يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هى جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية ، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع،بالتالى ، الدعوى الأصلية ، سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية . متى كان ذلك، وكان المدعى قد قصر دفعه بجلسة 21 من ديسمبر سنة 1995 أمام محكمة الموضوع فقط على نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11لسنة 1991، ونص المادة (28) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم161 لسنة 1991 وطلب التصريح بإقامة دعواه الدستورية ، وهو ما قدرت محكمة الموضوع جديته ورخصت للمدعى برفع الدعوى الدستورية طعنًا عليهما، فإن دعواه الراهنة تكون منطوية من ثم على طعن مباشر بعدم دستورية نص المادة (3) من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها بالنسبة لهذه المادة .
وحيث إنه بالنسبة للطعن على المادة (17)من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11لسنة 1991 والتى تنص على أنه " للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة ، ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ستين يومًا من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة .
وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الإخطار، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يومًا، فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون خلال الخمسة عشر يومًا التالية .
وفى جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير .
ويعتبر تقدير المصلحة نهائيًّا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها " .وإذ دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية هذا النص، وقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع،وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام المدعى بصفته الدعوى الماثلة ناعيًا على نص تلك المادة أنها تمنعه من الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، وتجبره على سلوك طريق التحكيم على الرغم من إرادته، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الماثلة فيما تضمنه نص تلك المادة من أن " لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه، وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائيًّا"، دون باقى أحكام تلك المادة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت هذه المسألة ، بحكمها الصادر بجلسة 6/1/2001، فى القضية رقم 65 لسنة 18قضائية "دستورية " والذى قضى أولاً : بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه، وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائيًّا .
ثانيًا : بعدم دستورية المادة (35) من ذلك القانون .
ثالثًا : بسقوط نص المادة (36) من القانون المشار إليه .وقد تم نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (3) بتاريخ 18/1/2001 . وكان مقتضى نصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى المعروضة بالنسبة لهذا النص منتهية .
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على المادة (28) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 . والتى تنص على أنه : -
" فى تطبيق أحكام المواد (35)، (36)، (37) من القانون يراعى ما يلى : -
1 - ............... . 2 - ............... . 3 - ............... .
4 - ............... . 5 - ............... . 6 - ............... .
7 - ............... . 8 - ............... . 9 - ............... .
وحيث إن نظام التحكيم الوارد بتلك المواد قد قُضى بعدم دستوريته بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 6/1/2001 فى القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية " دستورية "، والذى يقضى :بعدم دستورية نص المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه،وبسقوط نص المادة (36) من القانون ذاته، وكانت هاتان المادتان قد وردتا فى الباب الثامن من هذا القانون تحت عنوان " التحكيم "، منظمة شئون التحكيم فى منازعات الضريبة على المبيعات، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 3بتاريخ 18/1/2001، وكانت المادة (28) من اللائحة التنفيذية تتناول كيفية وإجراءات التحكيم الذى سبق القضاء بعدم دستوريته، ومن ثم فإنه يمتنع تطبيق الأحكام الواردة فى هذه المادة بطريق اللزوم، إذ لم يعد لها محل لارتباطها بنصى المادتين (35)،(36) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة ،الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المدعى فى الطعن عليها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وبالنسبة لنص المادة (28) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 .
ثانيًا : باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لنص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه .
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 17not on the website yet
- 11/1991 · Article 3not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر با
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر با
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.