Supreme Constitutional Court judgment, case 306 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 6 April 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 306 of judicial year 23
- Hearing date
- 6 April 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ضـــريبة الملاهى
الفقرتين 8 ، 11من البند 3 من ضريبة الملاهى
" فـرض ضـريبة مقابل دخول المسارح وغيرها مـن محــال الفــرجـــة والملاهى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من أبريل سنة 2008م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 306 لسنة 23 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ محمد سعيد محمد سامى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الشعب
3 – السيد رئيس مجلس الوزراء
4 – السيد وزير المالية
5 – السيد رئيس مصلحة الضرائب
6 – السيد مدير عام إدارة ضريبة الملاهى .
" الإجراءات"
بتاريخ الثالث والعشرين من أكتوبر 2001، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نهاية البند الثامن، والبند الحادى عشر من "ثالثاً" من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
نظرت الدعوى ، على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى ، للمحاكمة الجنائية ، أمام محكمة جنح التهرب الضريبى ، فى القضية رقم 702 لسنة 2000 جنح، متهمة إياه - بصفته المستغل لحديقة وكازينو الميرلاند "عروض الدولفين" - لم يخطر الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة ، عند بدء إقامة العروض فى الميعاد المقرر قانوناً، كما سمح لرواد كازينو وحديقة الميرلاند "عروض الدولفين" بالدخول دون تذاكر ممهورة بخاتم ضريبة الملاهى ، وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2/3 ، 5 ، 8، 12 من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه، والبند الثامن من "ثالثاً" من الجدول المرفق بهذا القانون، وقد قضت المحكمة ، غيابياً، بتغريم المدعى مبلغ مائتى جنيه، مع إلزامه بأن يؤدى لمصلحة الضرائب مبلغ 1406 جنيه، و10% من قيمة الضريبة المستحقة ، عن كل يوم تأخير، بحد أقصى عشرة أيام، فعارض المدعى فى هذا الحكم، وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 156 لسنة 2001 جنح مستأنف التهرب الضريبى ، وأثناء نظر هذا الاستئناف، دفع بعدم دستورية نهاية البند الثامن، والبند الحادى عشر من "ثالثاً" من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، صرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن طلبات المدعى تنحصر فى الحكم بعدم دستورية عبارة " أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى "، الواردة بعجز البند الثامن، والبند الحادى عشر من "ثالثاً" من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999. وإذ كان ذلك، وكانت المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية ، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكانت عروض "الدولفين" – وهى النشاط المنسوب للمدعى مزاولته – تندرج ضمن الأنشطة المشمولة بالحكم العام الوارد فى البند الحادى عشر من (ثالثاً) من الجدول المرفق بالقانون المشار إليه، ولا يسرى فى شأنها نص البند الثامن من "ثالثا" من هذا الجدول، ومن ثم تنتفى مصلحة المدعى فى الطعن على هذا البند.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة المتعلقة بدستورية نص البند الحادى عشر من "ثالثاً" من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999، بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 250 لسنة 23 قضائية "دستورية " بجلسة 8/2/2004، والذى قضى بعدم دستورية هذا البند، وسقوط نص البند الحادى عشر من "ثالثا" من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، بالعدد رقم (10) تابع (أ) بتاريخ 4/3/2004، وكان مقتضى نصى المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة ، فى الدعاوى الدستورية ، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.