Supreme Constitutional Court decision, case 67 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 5 November 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 67 of judicial year 35
- Hearing date
- 5 November 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الأولي من المادة 17 من القانون 9 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991
لذلك
قررت المحكمة
– فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنـة 2016م،
الموافــق الخامس من صفر سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفــى على جبالى ومحمـــد خيرى طـــه ورجب عبد
الحكيـــــــــم سليم والدكتور حمدان حســــــــن فهمى والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبد العزيز سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 67 لسنة 35 قضائية " دستورية
"
المقامة من
عياد عبد الحليم عازر بطرس
ضــــــد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس
الوزراء
3 - وزير المالية
بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
4 - رئيس
مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم
دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2005.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق
لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر
بجلسة 6/2/2016، فى القضية رقم 66 لسنة 35 قضائية " دستورية "، والذى
قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم فى العدد رقم (6 مكرر) من الجريدة الرسمية
بتاريخ 15/2/2016.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين
(48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام
والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة،
وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا
تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه
عليها من جديد لمراجعته.
متى كان ذلك،
فإن الخصومة الدستورية بالنسبة لهذا النص - وهى عينية بطبيعتها - تكون قد انحسمت،
ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة
– فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.