Supreme Constitutional Court judgment, case 80 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 3 February 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 80 of judicial year 32
- Hearing date
- 3 February 2018
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المواد ( 1، 2، 6 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من فبراير سنة 2018م، الموافق السابع عشر من جمادى الأولى سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 80 لسنة 32 قضائية " دستورية ".
المقامة من
رضا محمود عبد الغنى - الشريك االمتضامن والممثل القانونى لشركة النجمة
الذهبية للملابس الجاهزة ( رضا محجوب وشركاه )
ضــد
1 - رئيس مجلس الوزراء
2 - وزير المالية
3 - رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
4 - رئيس مصلحة الجمارك
5 - رئيس مأمورية ضرائب مبيعات السلام
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من إبريل سنة 2010، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (1) و(2) و(6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق - فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 2241 لسنة 2005 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليهم من الثانى إلى الخامس، بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ (239837,95 جنيهًا) مائتين وتسعة وثلاثين ألفًا وثمانمائة وسبعة وثلاثين جنيهًا وخمسة وتسعين قرشًا)، مع رد مبلغ مقداره ( 41240,62 جنيهًا ) واحد وأربعون ألفًا ومائتان وأربعون جنيهًا، واثنان وستون قرشًا، وكذلك رد أصل الشيك السابق صدوره لصالح المدعى عليه الخامس بمبلغ (50000 جنيهًا) خمسين ألف جنيه، قولاً منها إن الشركة كانت قد استوردت عدد (60) ماكينة تريكو، كأصول رأسمالية ثابتة بغرض زيادة الإنتاج، وليس الاتجار، وعلى الرغم من ذلك أخضعتها مصلحة الجمارك للضريبة العامة على المبيعات، وطالبتها بالمبالغ المشار إليها، كضريبة على هذه المعدات، كما قامت بتحصيل جزءٍ منها تحت حساب الضريبة، بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات. وبجلسة 25/6/2008 قضت المحكمة برفض الدعوى، فطعنت الشركة المدعية على هذا الحكم بالاستئناف رقم 31773 لسنة 125 القضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة. وحال نظـــــــــــر الاستئناف، دفعت بعدم دستورية نصوص المواد (1) و(2) و(6) من قانـــــــــــون الضريبة العامــــة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للشركة المدعية برفع الدعوى الدستورية، أقامت هذه الدعوى.
وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، بما مؤداه أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة ؛ وهو ما يقيد تدخلها فى تلك الخصومة القضائية، ويرسم تخوم ولايتها، فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم، سواء أكان هذا الضرر وشيكًا يتهددهم، أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دومًا أن يكون الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنًا تحديده وتسويته بالترضية القضائية، عائدًا فى مصدره إلى النص المطعون فيه. فإذا لم يكن النص قد طبق على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقــــــــــــــــــوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحــــــــــــة الشخصية المباشـــــــــــــــــرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعًا، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.
وحيث إن من المقرر أيضًا فى قضـــــــــــــــاء هذه المحكمــــــــــــــة، أن الخطأ فى تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها فى حمأة المخالفة الدستورية إذا كانت صحيحة فى ذاتها، وأن الفصل فى دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، لا يتصل بكيفية تطبيقها عملاً، ولا بالصورة التى فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التى فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعًا.
وحيث إن نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات تعتبر كلاًّ واحدًا، يكمل بعضها البعض، ويتعين أن تفسر عباراته بما يمنـع أى تعارض بينها. إذ إن الأصل فى النصوص القانونية التى تنتظمها وحدة الموضوع، هو امتناع فصلها عن بعضها، باعتبار أنها تكوّن فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها، وتتضافر معانيها، وتتحد توجهاتها ليكون نسيجا متآلفًا. ولما كان نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1999 المشار إليه ينص على أن ( تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص.....) – فإن تعيين هذا الالتزام الضريبى لا يستقيم منهجًا إلا بالكشف عن جملة دلالات مفاهيم عناصره: كماهية المكلف، وماهية المستورد؛ وهو ما لا يتأتى سوى بالتعرض وجوبًا لدلالات الألفاظ، حسبما أوردها المشرع بالمادة الأولى من القانون ذاته، حيث عرفت (المكلف) بأنه "الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة، سواء كان منتجًا صناعيًّا، أو تاجرًا أو مؤديًا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون. وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته". كما عرفت "المستورد" بأنه "كل شخص طبيعى أو معنوى يقــــــــــوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار" – الأمر الذى يتضح معه بجلاء اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار لضريبة المبيعات المقررة وفقًا لهذا القانون، وقد ربط دومًا فى نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده. متى كان ذلك، وكان المدعى يهدف بدعواه الموضوعية إعفاء الشركة التى يمثلها من الخضوع للضريبة العامة على المبيعات على ماكينات التريكو التى استوردتها بغرض زيادة الإنتاج؛ فإن التطبيق السليم لنصــــــــــوص قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 يكون محققًا للشركة المدعية بغيتهــــــــــــــــا من دعواها الموضوعية، ولا يكون لها مصلحة فى الطعن على النصوص المطعون فيها، بحسبان أن الضرر المدعى به ليس مرده إلى تلك النصوص، وإنما مرده إلى الفهم الخاطئ لها، والتطبيق غير السليم لأحكامها. ومن ثم، فإن الشركة المدعية يمكنها بلوغ طلباتها الموضوعية من خلال نجاحها فى إثبات الغرض من استيراد ماكينات التريكو المجلوبة من الخارج – وذلك شأنها أمام محكمة الموضوع – دون حاجة إلى التعرض للنص من الوجهة الدستورية. الأمر الذى تنتفى معه المصلحة فى الدعوى المعروضة، ويتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 1not on the website yet
- 11/1991 · Article 2not on the website yet
- 11/1991 · Article 6not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.