Supreme Constitutional Court judgment, case 3 of judicial year 36 (enforcement dispute), hearing of 12 October 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 3 of judicial year 36
- Hearing date
- 12 October 2014
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم 232لسنة 26دستورية .
وعدم الإعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الإستئناف رقم 1999لسنة 16ق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد،الثانى عشر من أكتوبر سنة 2014م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضورالسيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 36 قضائية "منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد/ أمير لطفى المندراوى
بصفته شريكًا متضامنًا بشركة أمير الوطنية
لصباغة وطباعة وتجهيز المنسوجات
ضد
1 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ التاسع من شهر فبراير سنة 2014، أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ، طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 1999 لسنة 16 ق بجلسة 8/1/2013، وفى الموضوع الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق
"دستورية " بجلسة 15/4/2007، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 1999 لسنة 16 ق، باعتباره عقبة مادية وعائقًا يحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فى ختامها أولاً : رفض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 1999 لسنة 16 ق بجلسة 8/1/2013 - ثانيًا : الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى بصفته شريكًا متضامنًا بشركة أمير الوطنية لصباغة وطباعة وتجهيز المنسوجات بالعاشر من رمضان أقام الدعوى رقم 9733 لسنة 2007 مدنى كلى شمال القاهرة ضد وزير المالية بطلب الحكم أولاً : ببراءة ذمته من مبلغ 48897 جنيهًا المُطالب به كضريبة مبيعات عن الفترة من يناير حتى أكتوبر 2006 ، ثانياً :استرداد مبلغ 12237.25 جنيهًا السابق سداده كضريبة على المبيعات (خدمات التشغيل للغير ) دون سند وبتقدير جزافى ، وبجلسة 18/4/2012 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المدعى من مبلغ 48897 جنيهًا وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ 12237.25 جنيهًا قيمة مدفوعاته عن فترة النزاع، وإذ لم يرتض المدعى عليه الأول ذلك الحكم فقد أقام الطعن رقم 1999 لسنة 16 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ، وبجلسة 18/1/2013 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، استنادًا إلى أن مصلحة الضرائب استخدمت حقها المقرر لها قانونًا فى تعديل الإقرار، كما أن الثابت بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " أن القانون رقم 11 لسنة 2002 يُعد تعديلاً تشريعيًا للقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وليس تفسيرًا له، وانتهت المحكمة إلى أن هذا القانون صدر متفقًا وحكم الدستور فيما يتعلق بفرض ضريبة المبيعات على خدمات التشغيل للغير مع سريانه بأثر فورى من تاريخ العمل به فى 22/4/2002 . وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1999 لسنة 16 قضائية يمثل عقبة تعترض تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التى تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقًا للمادة (50) من قانونها، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالى أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد منمداها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها ومحو وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذًا مستكملاً لمضمونه ومداه ضامنًا لفاعليته وإنفاذ محتواه .
وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " بجلسة 15/4/2007 - المطلوب الاستمرار فى تنفيذه - قضى بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وبعدم دستورية صدر المادة رقم (2) من القانون رقم 11لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون"، وأو ردت المحكمة فى أسباب حكمها أن القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه يسرى بأثر فورى من تاريخ العمل به فى 22/4/2002 .
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان النزاع الموضوعى يدور حول الضريبة العامة على المبيعات ( خدمات التشغيل للغير ) المفروضة على النشاط الذى يمارسه المدعى طبقًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات معدلاً بالقانون رقم 11 لسنة 2002، وذلك عن المدة من شهر يناير حتى شهر أكتوبر من سنة 2006، وكان الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 1999 لسنة 16 ق - المطلوب عدم الاعتداد به - قد أقر فرض الضريبة على هذا النشاط، فمن ثم يكون ذلك الحكم قد أعمل مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بسريان القانون رقم 11 لسنة 2002 بأثر فورى من تاريخ العمل به فى 22/4/2002، الأمر الذى تغدو معه هذه الدعوى فاقده لأساسها، جديرة بعدم القبول .
وحيث إن طلب المدعى وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة المشار إليه، يُعد فرعًا من أصل النزاع فى الدعوى الراهنة ، وكانت هذه المحكمة قد حسمت أمر هذا النزاع، فمن ثم يغدو طلب وقف التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاؤها - غير ذى موضوع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.