Supreme Constitutional Court judgment, case 22 of judicial year 34 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 3 March 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 22 of judicial year 34
- Hearing date
- 3 March 2013
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فض التنازع القائم بين النيابة العامة ومحكمة الطور الابتدائية فى نظر الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثالث من مارس سنة 2013م، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الآخر سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور / حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 34 قضائية " تنازع "
المقامة من
السيد / وجدى سعد محمد
ضد
1. السيد / بانوش كاربنيسكى
عن نفسه، وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة دولفنيلا للفندقة والسياحة
2. السيد المستشار النائب العام
3. السيد المستشار وزير العدل
4. السيد الأستاذ رئيس نيابة الطور
الإجراءات
بتاريخ الثامن من شهر نوفمبر سنة 2012، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم ( أولاً ) بصفة مستعجلة ، بوقف السير فى تحقيقات النيابة العامة التى تجريها نيابة الطور فى التظلم رقم 471 لسنة 2011 تظلمات الطور، وكذلك وقف السير فى الدعوى رقم 481 لسنة 2008 مدنى كلى الطور، لحين الفصل فى موضوع هذا الطلب، و( ثانيًا ) وفى الموضوع بفض التنازع القائم بين النيابة العامة ، ومحكمة الطور الابتدائية فى نظر الدعوى رقم 481 لسنة 2008 مدنى كلى الطور، والقضية رقم 30 لسنة 2008 شكاوى محامين شرق القاهرة ، المقيدة برقم 9 لسنة 2010 طعون الطور، لوحدة الموضوع والخصوم والسبب .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 26656 لسنة 2005 مدنى كلى شرق القاهرة ، بطلب الحكم بصحة توقيع المدعى عليه الأول بتاريخ 28/7/2005 على عقد استئجار المقومات المادية ، والمعنوية لقرية دولفنيلا لمدة عشر سنوات، الأمر الذى أنكره الأخير، مدعيًا بتزوير هذا العقد فى بلاغ تقدم به إلى نيابة شرق القاهرة برقم 30 لسنة 2008، والتى أحالت الشكوى إلى نيابة الطور لتباشر فيها التحقيقات، وقيدت برقم 9 لسنة 2010 طعون الطور ( 471 لسنة 2011 تظلمات ) . وكان المدعى عليه الأول، قد أقام كذلك الدعوى رقم 481 لسنة 2008 مدنى كلى الطور، بطلب الحكم بثبوت تزوير ورد وبطلان العقد موضوع المنازعة ، وإزاء تمسك النيابة العامة باستمرار التحقيقات فى الشكوى المعروضة عليها، فقد أقام المدعى دعواه الماثلة لفض التنازع الذى ادعى قيامه بين النيابة العامة ، ومحكمة الطور فى هذا الشأن .
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص طبقاً للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لطلب تعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها . وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة ، على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه "•
وحيث إن النيابة العامة وهى تمارس سلطة التحقيق، لا تعتبر جهة قضاء، ولا هيئة ذات اختصاص قضائى ، فى تطبيق حكم المادة (25) من القانون رقم 48 لسنة 1979 المشار إليه؛ ذلك أن المشرع يهدف من هذا النص إلى فض التنازع الذى يقوم بين جهتين من جهات الحكم، تستمد كلتاهما ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها، يبين الإجراءات وضمانات التقاضى أمامها، ويصدر الحكم على أساس قاعدة قانونية ، حاسماً للخصومة ، بحيث يعتبر عنواناً للحقيقة فيما قضى به متى حاز قوة الأمر المقضى ، وليس هذا شأن النيابة العامة عند مباشرتها سلطة التحقيق؛ ذلك أن ما تجريه فى هذا الخصوص - وإن كان يعد عملاً قضائياً - إلا أنه لا يجعل منها جهة من جهات الحكم التى تستقل وحدها بالفصل فى الدعوى الجنائية عند رفعها إليها . لما كان ذلك، وكانت نيابة الطور، وهى بصدد مباشرتها للتحقيقات فى الشكوى رقم 471 لسنة 2011 تظلمات، لا تعد من جهات الحكم التى عناها نص المادة (25) من القانون رقم 48 لسنة 1979 المشار إليه؛ ومن ثم، فإن الخصومة الماثلة بافتراض وحدة موضوعها، لا تكون قائمة أمام جهتين قضائيتين؛ الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى •
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.