Supreme Constitutional Court judgment, case 6 of judicial year 29 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 2 March 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 6 of judicial year 29
- Hearing date
- 2 March 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من مارس سنة 2008م، الموافق الرابع والعشرين من صفر سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 29 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد/ عمرو عبد المنعم محمد فاضل
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير العدل
4 – السيد/ أدهم مصطفى كامل
5 – السادة أعضاء الدائرة الثالثة والثلاثين بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية
6 – السيد المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من فبراير سنة 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً تحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى المرددة بين محكمة جنح مستأنف العمرانية فى القضية رقم 6690 لسنة 2005 واستئنافها رقم 1812 لسنة 2006، ومحكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 13245 لسنة 61 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 6690 لسنة 2005 جنح العمرانية ، متهماً إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المدعى ثلاثة شهور، فعارض المدعى حيث قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فأستأنف بالاستئناف رقم 1812 لسنة 2006 أمام محكمة جنح مستأنف العمرانية ، فقضت تلك المحكمة برفض الاستئناف، وكان المدعى قد أقام أيضا الدعوى رقم 13245 لسنة 61 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، ضد المدعى عليهم من الرابع إلى السادس، بطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، ولا زالت القضية متداولة لم يفصل فيها بعد، فأقام الدعوى الماثلة طالباً تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع المردد بين هاتين الجهتين القضائيتين.
وحيث إن من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو "أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو تتخلى كلتاهما عنها وشروط إنطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من القانون ذاته على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه"، وتفريعاً على هذا الأصل لايجوز أن تقبل دعوى التنازع إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت نهائياً – قبل إقامة دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا- فى الدعوى المطروحة عليها، مستنفذة بذلك ولايتها، وكاشفة عن خروج الخصومة من يدها، إذ ليس ثمة محل بعدئذ لتحديد جهة الاختصاص بعد أن لم يعد النزاع مرددا بين جهتين قضائيتين، بل قائماً أمام جهة قضاء واحدة .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة جنح مستأنف العمرانية قد أصدرت حكماً نهائياً فى القضية رقم 1812 لسنة 2006 جنح مستأنف بجلسة 1/7/2006، وذلك قبل إيداع صحيفة دعوى التنازع الماثلة قلم كتاب المحكمة فى 15/2/2007، ومن ثم فإن قالة التنازع لايكون لها من محل، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.