Supreme Constitutional Court decision, case 138 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 7 November 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 138 of judicial year 24
- Hearing date
- 7 November 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الماده 32 من اللائحة الداخليه للدراسات العليا بكلية السياحه و الفنادق بجامعة الاسكندرية
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت السابع من نوفمبر سـنة 2015م، الموافق الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبدالوهاب عبدالرازق والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر
وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبدالعزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 138 لســنة 24 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ( الدائرة الأولى ) ملف الدعوى رقم 1405 لسنة 55 قضائية .
المقامة من
السيدة/ شويكار سعد مصطفى أحمد
ضـــــــــــد
1- السيد رئيس جامعة الإسكندريـــــــــة
2- السيد عميد كلية السياحة والفنادق
بجامعة الإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (32) من اللائحة الداخلية لكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 14/3/2015 فى القضية رقم 144 لسنة 24 قضائية " دستورية "، والذى قضى بعدم دستورية نص المادة (32) من اللائحة الداخلية لكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية الصادرة بقرار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى رقم 256 لسنة 1993، قبل تعديله بقرار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى رقم 49 لسنة 2006 فيما تضمنه من منح الراسبين فى أى من مقررات الدبلوم فرصة واحدة لإعادة الامتحان فى جميع المقررات، وقد نشر هذا الحكم فى العدد رقم 12 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ 25/3/2015. ولما كان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة - وهى عينية بطبيعتها -تكون منتهية .
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.