Supreme Constitutional Court judgment, case 21 of judicial year 39 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 November 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 21 of judicial year 39
- Hearing date
- 7 November 2020
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2020م، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 39 قضائية "تنازع".
المقامة من
عزة المعز لدين الله عطـــــوة، عن نفسها، وبصفتهـــــا الممثــــل القانونـــــى لشـــــركــــــــــة أتوميشن مانجمنت سالوشن ( أمسول )
ضــــــد
1 – وزير الإسكان – بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى
2 – رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى
3 – رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى CIB
4 – مدير البنك التجارى الدولى CIB فرع الدقى
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من أغسطس سنة 2017، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، أولاً: الاعتداد بالأمر على عريضة الصادر بتاريخ 21/10/2014، من السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة الثامنة (دائرة العقود الإدارية) بمحكمة القضاء الإدارى، فى الدعوى رقم 1093 لسنة 69 قضائية، بوقف الإجراءات المتخذة من قبل المدعى عليهم من الأول حتى الرابع، نحو تسييل خطابى الضمان "الدفعة المقدمة والنهائى" (رقمى 13/63904/80 GT، 13/63345/80 GT) على البنك التجارى الدولى – فرع الدقى – لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، عن مناقصة عقد مقاولة تنفيذ نظام المراقبة والتحكم بنظام الخطوط والروافع والربط، لحين الفصل فى الطلب العاجل فى الدعوى رقم 88948 لسنة 68 قضائية، وتسليم المدعية صورة من هذا الأمر مذيلة بالصيغة التنفيذية وإعمال مقتضاه، وتعيين جهة القضاء الإدارى (مجلس الدولة - دائرة العقود الإدارية)، جهة مختصة بنظر النزاع. ثانيًا: عدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 20/5/2017، من محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الأولى اقتصادى، فى الدعوى رقم 144 لسنة 2017 اقتصادى القاهرة، والقاضى بإلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدى للجهاز المدعى عليه الثانى مبلغ 3140390 جنيهًا، قيمة خطابى الضمان محل التداعى، و5% فوائد قانونية من تاريخ إقامة الدعوى فى 22/1/2017، وحتى تمام السداد.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدم البنك - المدعى عليهما الثالث والرابع – مذكرة، طلبا فيها الحكم بذات طلبات المدعية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 3/10/2020، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات فى أسبوع، قدم خلاله المدعى عليهما الثالث والرابع مذكرة، صمما فيها على الطلبات.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أنه بتاريخ 13/1/2013، وبناءً على توصية لجنة البت، أُسند إلى الشركة المدعية تنفيذ أعمال المراقبة والتحكم بنظام سكادا للروافع والخطوط الناقلة، ومحطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة؛ وبتاريخ 27/1/2013، تحرر عن تنفيذ هذه الأعمال عقد بين الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة المدعية، حدد البند الثالث منه مدة تنفيذ الأعمال محل العقد بخمسة أشهر، تبدأ من تاريخ تسلم الدفعة المالية المقدمة، أو تسلم الموقع، أيهما لاحق، وهو ما بدأ اعتبارًا من 15/8/2013. وإذ اعترضت الشركة المدعية بعض العقبات فى التنفيذ، طلبت معها مد أجله عدة مرات، واستجاب لها الجهاز المدعى عليه الثانى إلى أن منحها مهلة تنتهى فى 30/6/2014، إلا أنها لم تستطع الوفاء بالتزاماتها خلالها، فأصدر المدعى عليه الثانى القرار رقم 248 بتاريخ 31/8/2014، بسحب الأعمال المتعاقد عليها منها. وبتاريخ 28/9/2014، تقدمت الشركة المدعية بشكوى إلى النيابة العامة فى هذا الشأن، وأقامت كذلك الدعوى رقم 88948 لسنة 68 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثامنة عقود) بمجلس الدولة، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بسحب الأعمال منها، وندب لجنة فنية لتقدير قيمة ما تم إنجازه من أعمال بالفعل، وتحديد ما تستحقه من تعويضات، وإلزام المدعى عليهما بدفع هذه التعويضات، ورد قيمة خطاب الضمان. وإثر إقامة هذه الدعوى، تقدم الجهاز المدعى عليه الثانى، بتاريخ 28/9/2014، إلى البنك المدعى عليه الثالث والرابع، بطلب تسييل خطاب الضمان عن الدفعة المقدمة بمبلغ (1,838,270,00 جنيهًا)، وخطاب الضمان النهائى بمبلغ (1,350,000,00 جنيه)، وموافاته بإجمالى المبلغ وقدره (3,188,270,00 جنيهًا). وإزاء ذلك، تقدمت الشركة المدعية بطلب أمر وقتى على عريضة فى الدعوى المقامة منها أمام محكمة القضاء الإدارى، قُيد برقم 1093 لسنة 69 قضائية، طالبة وقف الإجراءات المتخذة من قبل المدعى عليه الثانى لتنفيذ قراره بطلب تسييل خطابى الضمان المشار إليهما. وبتاريخ 21/10/2014، أصدر السيد المستشار رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى، أمرًا على عريضة فى هذا الطلب بوقف الإجراءات المتخذة من المدعى عليهم من الأول إلى الرابع نحو تسييل خطابى الضمان عن الدفعة المقدمة والضمان النهائى، لحين الفصل فى الطلب العاجل فى الدعوى رقم 88948 لسنة 68 قضاء إدارى، وتسليم المدعية صورة من هذا الأمر مزيلة بالصيغة التنفيذية لتنفيذه وإعمال مقتضاه. وبجلسة 23/12/2014، قضت محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى المشار إليها، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لتحضير الموضوع. وقد طعن المدعى عليهما الأول والثانى على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وقيد الطعن برقم 29111 لسنة 61 إدارية عليا. هذا، وتنفيذًا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى هذا الشأن، فقد تم إلغاء قرار سحب الأعمال من الشركة المدعية، وتم الاتفاق على استمرارها فى العمل. بيد أنه وقد قدّر المدعى عليه الثانى أن الشركة المدعية قد عادت وتقاعست عن الوفاء بالتزاماتها فى الموعد الجديد المتفق عليه، فقد أصدر قرارًا آخر بسحب الأعمال منها بتاريخ 27/1/2016. ومن جانب آخر، أقامت الشركة المدعية بتاريخ 6/12/2016، دعوى أخرى أمام محكمة القضاء الإدارى، قيدت برقم 9439 لسنة 71 قضائية، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 88948 لسنة 68 قضائية، وإلغاء قرار المدعى عليه الثانى بإعادة طرح تنفيذ الأعمال موضوع التعاقد وإسنادها إلى شركة أخرى، وإلزام المدعى عليهما الأول والثانى بسداد قيمة الأعمال التى نفذتها الشركة المدعية مع الفوائد القانونية، ورد خطابى الضمان، والتعويض. وبجلسة 24/1/2017، قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 88948 لسنة 68 قضائية، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لتحضير الموضوع. ومن جهة أخرى، كان المدعى عليهما الأول والثانى، قد أقاما بتاريخ 22/1/2017، الدعوى رقم 144 لسنة 2017 اقتصادى القاهرة، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الأولى اقتصادى – ضد المدعى عليهما الثالث والرابع، طلبًا للحكم بإلزامهما بتسييل خطابى الضمان المشار إليهما، والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. تدوولت الدعوى بالجلسات، ودفعت خلالها الشركة المدعية بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى. وبجلسة 20/5/2017، قضت المحكمة باختصاصها بنظر الدعوى، وإلزام البنك المدعى عليه الثالث والرابع، أن يؤدى للجهاز المدعى قيمة خطابى الضمان، و5% فوائد قانونية من تاريخ إقامة الدعوى حتى تمام السداد.
وإذ رأت الشركة المدعية أن ثمة تناقضًا بين الأمر الوقتى على عريضة رقم 1093 لسنة 69 قضائية، الصادر من رئيس محكمة القضاء الإدارى، بتاريخ 21/10/2014، بوقف الإجراءات المتخذة من قبل المدعى عليهم لتسييل خطابى الضمان، والحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 144 لسنة 2017 اقتصادى القاهرة بتاريخ 20/5/2017، بإلزام البنك المدعى عليه الثالث والرابع برد قيمة خطابى الضمان مع الفوائد القانونية، فقد أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين – طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض فى الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى .
وحيث إن الأوامر على العرائض – طبقًا لما جرى به قضـــــــــاء هذه المحكمة – إنما تصدر عن القاضى فى حدود سـلطته الولائية، ولا تُستمد من سلطته القضائية، وبالتالى لا تراعى فى شأنها القواعد التى رسمها القانون فى مجال رفع الدعاوى وتحقيقها والفصل فيها، وإنما تُقرر هذه الأوامر إجراءً وقتيًا لا تفصل بموجبه فى موضوع الحق المتنازع عليه، ولا تحسم الخصومة المتعلقة به، وهى بالنظر إلى طبيعتهـــــــــــــــــا تصدر فى غيبة الخصــــــــــــــــوم، وبغير إعلان المدعى عليه، أو إطلاعه على مستندات خصمه، أو تمكينه من دحض ادعاءاته، وليس لازمًا تسبيبها إلا إذا صدر الأمر خلافًا لأمر سابق؛ وبالنظر إلى أن الإجراء الذى يتخذه القاضى بمناسبتها لا يعدو أن يكون إجراءً وقتيًّا أو تحفظيًّا، فإن هذه الأوامر لا تحوز الحجية التى يستنفد بها سلطته، فهى لا تصدر باسم الشعب، ولا تحوى البيانات الجوهرية التى يتطلبها القانون فى الحكم القضائى، ولا يتلى منطوقها فى جلسة علنية؛ وتبعًا لذلك لا تتوافر فيها خصائص الأحكام القضائية ومقوماتها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الأمر على عريضة - الذى يمثل الحد الأول من حدى التناقض المدعى به فى الدعوى المعروضة – لا يُعد حكمًا قضائيًّا فى تطبيق البند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما مؤداه انتفاء مناط التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه؛ وهو الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.