Supreme Constitutional Court decision, case 221 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 7 November 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 221 of judicial year 36
- Hearing date
- 7 November 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
مدى دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009 الخاص بالرسوم القضائية . وكذا الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزارة العدل فيما تضمنة من كيفية احتساب الرسوم على الدعاوى
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت السابع من نوفمبر سـنة 2015م، الموافق الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبدالوهاب عبدالرازق والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم
وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبدالعزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 221 لســنة 36 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ كمال حسان أبوالمعاطــى يونس
ضـــــــــــد
1- السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــة
2- السيد رئيس مجلس الـــوزراء
3- السيد المستشار وزير العــــدل
4- السيد رئيس قلم المطالبـــــــــــــة
بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية
5- السيد رئيس قلم المطالبـــــــــــــة
بمحكمة البدرشين الجزئية
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، والمعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2009، وكذا الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن مؤدى نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية، تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية، أو بميعاد رفعها، تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية، بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده .
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قد قررت بجلسة 2/6/2014 – إثر دفع أبداه المدعى بعدم الدستورية – تأجيل نظر الدعوى لجلسة 21/7/2014 مع التصريح له بإقامة الدعوى الدستورية، إلا أنه لم يقم دعواه الماثلة إلا فى 7/12/2014 متجاوزًا بذلك الميعاد المقرر قانونًا لإقامتها ، مما تغدو معه الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.