Supreme Constitutional Court judgment, case 6 of judicial year 37 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 5 December 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 6 of judicial year 37
- Hearing date
- 5 December 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
-الحكم بصفة مستعجله بايقاف تنفيذ الحكم الثاني رقم 126 لسنة 2011 اسرة مصر الجديدة الصادر بجلسة 27/6/2013 الدائرة (4) لتناقض مع الحكم رقم 18855 لسنة 2006 جنح مدينة نصر الصادر بجلسة 16/10/2006 .
- وبعدم الاعتداد بالحكم رقم 126 لسنة 2011 اسرة مصر الجديدة بتاريخ 27/6/2011 .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت، الخامس من ديسمبر سنة 2015م، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضويةالسادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمـــــــــر شريف وبولـــس فهمـــى إسكنــــــــدر وحاتـــــم حمـــــــد بجاتــــــــو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 37 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد / هانى صبحى توفيق قلدس
ضــــــد
1 - السيدة / تارى نبيل جاد عطياط
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيد المستشار رئيس محكمة أسرة مصر الجديدة
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من مارس سنة 2015، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب هذه المحكمة، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 27/6/2013 فى الدعوى رقم 126 لسنة 2011 أسرة مصر الجديدة، لتناقضه مع الحكم الصادر بجلسة 16/10/2006 فى الدعوى رقم 18855 لسنة 2006 جنح مدينة نصر، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 126 لسنة 2011 أسرة مصر الجديدة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 18855 لسنة 2006 جنح مدينة نصر، متهمة إياه بتبديد المنقولات المملوكة للسيدة/ تارى نبيل جاد عطياط، المسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال، إلا أنه اختلسها لنفسه إضرارًا بمالكتها، وهى الجريمة المعاقب عليها بموجب نص المادة (341) من قانون العقوبات، وبجلسة 16/10/2006 قضت المحكمة ببراءة المدعى، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، ومن جهة أخرى كانت السيدة/ تارى نبيل جاد عطياط قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 570 لسنة 2010 أسرة النزهة، بطلب الحكم بتسليمها منقولات الزوجية أو كافة محتويات الشقة الثابتة بمحضر إثبات الحالة والجرد رقم 8866 لسنة 2004 إدارى مدينة نصر والمؤرخ 1/6/2004، والتى فى حوزة المدعى إعمالاً لنص المادة (59) من لائحة الأقباط الأرثوذكس ، على سند من أنها كانت زوجة للمدعى، وأنه امتنع عن تسليمها منقولات الزوجية، مما حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى بغية القضاء لها بطلباتها المتقدمة، وبجلسة 28/12/2010 قضت المحكمة بعدم اختصاصها محليًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة أسرة مصر الجديدة، ونفاذًا لذلك أحيلت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة، وقيدت أمامها برقم 126 لسنة 2011 أسرة مصر الجديدة، وبجلسة 26/4/2012 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة، وقد طُعن على هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 4673 و 5649 لسنة 129 قضائية، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وباختصاص محكمة أول درجة بنظرها، وإعادتها إليها لنظر الموضوع، وتم إعادة الدعوى إلى محكمة مصر الجديدة لشئون الأسرة للولاية على النفس، وبجلسة 27/6/2013 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه – المدعى فى الدعوى الماثلة – بأن يرد للمدعية – المدعى عليها الأولى فى الدعوى الماثلة – منقولات الزوجية الثابتة فى فواتير الشراء المؤرخة 1/8/2000، 7/8/2000، 18/5/2000، 26/8/2000، ومحضر إثبات الحالة رقم 8866 لسنة 2004 إدارى مدينة نصر، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكمين المشار إليهما، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضًا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسببه التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين الأحكام التى تصدر من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويمًا لإعوجاجها وتصويبًا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس قواعد الاختصاص الولائى، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعى وقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى، فإن طلب تحديد أى الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقرًا لسنده القانونى الصحيح، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 27/6/2013 فى الدعــــــــــوى رقم 126 لسنـــــة 2011 أسرة مصر الجديدة، فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمـــــــــــــــة، أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين، - أو كليهما – هو فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة – على النحو المتقدم بيانه – إلى عدم قبول الدعوى الماثلة، فإن هذا الطلب يكون قد صار غير ذى موضوع.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.