Supreme Constitutional Court decision, case 5 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 1 April 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 5 of judicial year 33
- Hearing date
- 1 April 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة ( 2 )من البند الثالث من الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009
لذلــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من إبريل سنة 2017م، الموافق الرابع من رجب سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 33 قضائية " دستورية ".
المقامة من
كمال عبدالموجود محمد مرعى
ضـــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس مجلس النواب
5- مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (2) من البند ثالثًا من الكتاب الدورى رقم (2) لسنة 2009 الصادر من وزارة العدل بموجب القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاصها فى شأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ينحصر فى النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها – فى هذا المجال – إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أو تضمنتها التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود الصلاحيات التى ناطها الدستور بها، وتنقبض – تبعًا لذلك – عما سواها.
وحيث إن المادتين (1، 9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية – بعد تعديلهما بالقانون رقم 126 لسنة 2009- قد فصلتا أمر تحصيل الرسوم النسبية، وحددتا قيمتها، ثم صدر الكتاب الدورى رقم (2) لسنة 2009 عن وزارة العدل مخاطبًا القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، بما لا يعدو أن يكون توجيهًا إداريًّا يحمل إحاطة العاملين المختصين بالتفسير الصحيح لنصوص ذلك القانون، ومن ثم لا يعد تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا، ويخرج – تبعًا لذلك – عن اختصاصها.
لذلــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 90/1944 · Article 1not on the website yet
- 90/1944 · Article 9not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.