Supreme Constitutional Court judgment, case 130 of judicial year 33 (constitutional review), hearing of 5 October 2024
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 130 of judicial year 33
- Hearing date
- 5 October 2024
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الثانية من المادة (101) من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن أكتوبر سنة 2024م،
الموافق الثاني من ربيع الآخر سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 130 لسنة 33 قضائية "دستورية"
المقامة من
محمد أمين على عبد القوي، الممثل القانوني لمجموعة جيمكو للمقاولات العمومية
ضد
1- رئيس مجلس الــــوزراء
2- وزيــــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــدل
3- النائـــــــــــب العــــــــــــــــــــــــــــــام
4- نهال محمود درويــــــش
5- أحمد محمد البيلــــــــــــــــــــــــــي
6- نذير محمد البيلـــــــــــــــــــــــــي
الإجـراءات
بتاريخ السادس والعشرين من يونيو سنة 2011، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليهم من الرابعة إلى السادس، أقاموا أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 7368 لسنة 2009 مدني كلي، ضد المدعي وآخرين، طلبًا للحكم بعدم نفاذ عقدي البيع الصادرين من المدعي لآخرين، وموضوعهما الشقتان رقما (4 و6) الكائنتان بالعقار المبين بالصحيفة، وطرد من يشغلهما منهما، وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليهم مبلغًا مقداره تسعمائة ألف جنيه، تعويضًا عن اغتصاب ملكهم، على سند من القول بأنهم يمتلكون كامل أرض العقار وبنائه بموجب عقد مسجل مشهر، وقد فوجئوا بشخصين يغتصبان حيازة الشقتين السالف بيانهما بحجة شرائهما من المدعي، على زعم ملكيته لهما بموجب الاتفاق الموقع بتاريخ 31/7/1994، الذي قُضي برده وبطلانه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 11013 لسنة 1996 مدني كلي شمال القاهرة، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 26/6/2002، في الاستئنافين رقمي 6014 و6033 لسنة 4 قضائية. أقام المدعي دعوى فرعية، طالبًا الحكم، أولًا: برفض الدعوى الأصلية لتساندها إلى حكم بُنيَ على غش وتزوير، وقع بتزوير المدعى عليه الخامس توقيع المدعى عليها الرابعة على الاتفاق المؤرخ 31/7/1994، على نحو ما ثبت بالحكم الصادر في الدعويين رقمي 14617 و34643 لسنة 2000 جنح مدينة نصر. ثانيًا: بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا إليه متضامنين مبلغ 534000 جنيه، قيمة حصتهم في أعمال وتكاليف بناء العقار محل التداعي في الدعوى الأصلية، مع الفوائد، والتعويض المناسب. وكان المدعي قد طعن على حكم محكمة استئناف القاهرة في الاستئنافين المار بيانهما بالطعن رقم 4789 لسنة 72 قضائية. وبجلسة 3 يناير سنة 2019، نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت الدعوى رقم 11013 لسنة 1996 مدني كلي شمال القاهرة، التي حُكم فيها برد الاتفاق المؤرخ 31/7/1994 وبطلانه، إلى محكمة استئناف القاهرة لتفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة. وإبان نظر الدعوى رقم 7368 لسنة 2009 مدني كلي شمال القاهرة، دفع المدعي بعدم دستورية الفقرة الثانية – وصحتها الفقرة الأولى - من المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًّا وسببًا.
وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها".
وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية – وهي شرط لقبولها – مناطها – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى الدستورية وقبل الفصل فيها، فلا سبيل للتطرق إلى موضوعها.
متى كان ذلك، وكان المدعي يستهدف من دعواه المعروضة نقض حجية الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئنافين رقمي 6014و6033 لسنة 4 قضائية، الذي حاز قوة الأمر المقضي، بما يحول بينه وبين إعادة طرح المسألة التي قضي فيها برد الاتفاق المؤرخ 31/7/1994 وبطلانه، مرة أخرى على المحكمة وتقديم دليل ينقض هذه الحجية، وكان حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 3 يناير سنة 2019 في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4789 لسنة 72 قضائية - المار بيانه - قد قضى بنقض حكم محكمة الاستئناف المشار إليه، بما يعني زوال حجيته، ولم يعد المدعي مواجهًا به، وإنما يظل قائمًا حكم محكمة شمال القاهرة الصادر في الدعوى رقم 11013 لسنة 1996 مدني كلي، الذي لا يُعد من الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي، ولا يخضع لأحكام النص المطعون فيه؛ ومن ثم فإن الفصل في دستوريته لا يرتب أثرًا على الطلبات في الدعوى الموضوعية وقضاء محكمة الموضوع بشأنها، وتزول تبعًا لذلك مصلحة المدعي في الطعن على دستورية ذلك النص؛ مما لِزامُه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.