Supreme Constitutional Court judgment, case 122 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 12 October 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 122 of judicial year 29
- Hearing date
- 12 October 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة 82 من القانون رقم 23 لسنة 1992
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى عشر من أكتوبر سنة 2008م، الموافق الثانى عشر من شوال سنة 1429 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى و السيد عبد المنعم حشيش و سعيد مرعى عمرو و رجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 122 لسنة 29 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / طارق أحمد سالم إبراهيم
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الخليج لتصنيع الزيوت .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى أقر بترك الخصومة فى الدعوى ، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك ، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا الترك عملاً بالمادة 141 من قانون المرافعات ، والمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.