Supreme Constitutional Court decision, case 155 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 7 July 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 155 of judicial year 32
- Hearing date
- 7 July 2013
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى والثالثة من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، السابع من يوليو سنة 2013م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 155 لسنة 32 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / صفاء محمد عبد الوهاب
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد النائب العام
5 - الممثل القانونى للبنك الوطنى للتنمية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى والثالثة من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، فحتم ألا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع أمر تحديده، بحيث لا يجاوز ميعاد الثلاثة الأشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، وكان الأصل أن هذه الأوضاع الإجرائية من الأشكال الجوهرية فى التقاضى لتعلقها بمصلحة عليا غايتها أن ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية وفقًا لقانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وطبقًا للأوضاع المنصوص عليها فيه، وكان المقرر أن الدفع بعدم الدستورية لا يستنهض ولاية محكمة الموضوع لتقدير جديته إلا إذا ورد على نص أو نصوص بذاتها عينها المدعى وحددها باعتبارها نطاقًا لدفعه، متضمنًا تحديد أبعاده، كى تحيل محكمة الموضوع بعدها فى النصوص المطعون عليها لتقدير جدية المطاعن الموجهة إليها من وجهة نظر أولية لا تسبر أغوارها، ولا تعتبر منبئة عن كلمة فاصلة فى شأن اتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليها، متى كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعية أمام محكمة الموضوع بجلسة 7/6/2010 لم يتضمن تحديدًا للنصوص المطعون فيها، والتعريف بها تعريفًا يكون محددًا بذاته لماهيتها، وكاشفًا عن حقيقة محتواها، وهو الأمر اللازم لزومًا حتميًا لتقدير جديتها، ويعد تجهيلاً بتلك النصوص، فإن تقدير محكمة الموضوع لجدية هذا الدفع وتصريحه للمدعية برفع الدعوى الدستورية ترتيبًا على هذا الدفع، مؤداه أن هذا التصريح يكون قد ورد على غير محل، ولا تكون الدعوى الدستورية الماثلة قد اتصلت بالمحكمة وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، ويتعين تبعًا لذلك الحكم بعدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.