Supreme Constitutional Court decision, case 93 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 13 December 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 93 of judicial year 35
- Hearing date
- 13 December 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
لائحة المأذونين
المواد 20، 43، 44، 45، 46 من لائحة المأذونين
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة –عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /أنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش
ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 93 لسنة 35 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ مهدى أحمد مصطفى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيدوزيرالعدل
5 - السيد رئيس قلم كتاب ونيابة محكمة الإسماعيلية للأحوال الشخصية
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 20 و43 و44 و45 و46 من لائحة المأذونين الصادر بقرار وزير العدل فى 4/1/1955.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن البين من أحكام لائحة المأذونين،أنها اختصت دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية "محكمة شئون الأسرة " بالنظر فى مسائل عدة تتعلق بالمأذونين، من بينها تأديبهم عن الأعمال المخالفة لواجبات وظيفتهم، وكانت تلك الدائرة – حال مباشرتها هذا الاختصاص – لا تنعقد بصفتها القضائية ، وإنما بوصفها سلطة رئاسية لهم، وتخضع العقوبات التأديبية الصادرة عنها للتعديل أو الإلغاء من وزير العدل، والذي يعد بهذه المثابة سلطة تصديق بالنسبة للدائرة المذكورة ، ومن ثم فإن الدائرة المشار إليها، حال مباشرتها هذا الاختصاص، إنما تباشر عملاً ولائيًّا وليس اختصاصًا قضائيًّا، ولا تعد جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى مما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن الدعوى الماثلة أقيمت بناء على تصريح من محكمة الأسرة حال نظرها تأديب المدعى وفقًا للائحة المأذونين، فإنها تكون قد أقيمت بغير الطريق المقرر قانونًا.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة –عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.