Supreme Constitutional Court judgment, case 15 of judicial year 5 (constitutional review), hearing of 17 March 1984
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 15 of judicial year 5
- Hearing date
- 17 March 1984
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 17 مارس سنة 1984م، الموافق 14 جمادى الآخرة سنة 1404 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار الدكتور / فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين ، محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد إبراهيم أبو العينين المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 5 القضائية " دستورية "
المرفوعة من :
السيد / بيرج يعقوب تانليان
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير المالية بصفته الممثل القانونى لجهاز تصفية الحراسات
3 - السيد رئيس جهاز الحراسات والأموال التى آلت إلى الدولة
4 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية
بصفته الممثل القانونى للشركة
" الإجراءات "
بتاريخ 9 فبراير سنة 1983 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب هذه المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وأودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة .
وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 4464 لسنة 1981 مدنى كلى الإسكندرية طلب فيها الحكم بأحقيته فى العقارين السابق فرض الحراسة عليهما بالأمر رقم 140 لسنة 1961، واللذين تصرفت فيهما الحراسة بالبيع لشركة التأمين الأهلية – المدعى عليها الخامسة – غير أن محكمة الإسكندرية الابتدائية قد أحالت الدعوى إلى محكمة القيم إعمالاً لنص المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 " بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة "، وقيدت الدعوى لديها برقم 310 لسنة 2 ق قيم، حيث دفع المدعى أمامها بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه، فأمهلته المحكمة شهرين لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون سالف الذكر .
وحيث إن الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : (أ) ........ (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى ، وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " .
وحيث إن مؤدى هذا النص أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًا تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده، ومن ثم فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقًا لنص الفقرة (ب) من المادة (29) المشار إليها، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الأجل يعتبر ميعادًا حتميًا يتعين على الخصوم رفع دعواهم قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة .
وحيث إنه لما كان الثابت أن المدعى أبدى الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 أمام محكمة القيم بجلسة 14 نوفمبر سنة 1982 فحددت له المحكمة ميعادًا مقداره شهران لإقامة الدعوى الدستورية خلاله، غير إنه لم يقم برفع الدعوى الحالية إلا بتاريخ 9 فبراير سنة 1983، أى بعد انقضاء الميعاد المحدد لرفعها، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس الجلسة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.