Supreme Constitutional Court decision, case 146 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 6 February 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 146 of judicial year 34
- Hearing date
- 6 February 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
نص المادة واحد مكرر من القانون 7 لسنة 1985
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من فبراير سنـة 2016م، الموافــق السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ومحمــــود محمـــــــــد غنيــــــم وحاتـــــم حمــــــــد بجاتــــــــو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
رقم 146 لسنة 34 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / كامل أحمـــد عبد الله
ضــــــد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير العـــــــــــــــــــــــــــــدل
3- السيد النائب العــــــــــــــــــــــــــــام
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (1 مكررًا ) من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمهـــا بالحكــــم الصـــــادر فى القضيـــــة رقــــــم 152 لسنة 20 قضائية " دستورية "، بجلسة الثالث من يونيو سنة 2000، والذى قضى برفض الدعوى؛ وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 بتاريخ 17من يونيو سنة 2000 .
وحيث إن مقتضى نص المادة 195 من الدستور والمادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وقرارتها، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.