Supreme Constitutional Court decision, case 42 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 2 October 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 42 of judicial year 21
- Hearing date
- 2 October 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / علاء الدين محمد عبد الحميد والى
الممثل القانونى لشركة والى للمقاولات
ضد
1ــ السيد رئيس الجمهورية
2ــ السيد رئيس مجلس الشعب
3ــ السيد وزير المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية المواد ( 5 ، 41 ، 44/2 ، 10 ) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المواد ( 5 ، 41 ، 44/2 ، 10 ) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار الضريبة العامة على المبيعات .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة فرض الضريبة العامة على المبيعات على خدمات التشغيل للغير قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالقضية رقم 232 لسنة 26 ق بجلسة 15/4/2007 حيث قضت بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 16 تابع ) فى 19/4/2007 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1997 ، تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.