Supreme Constitutional Court decision, case 77 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 7 July 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 77 of judicial year 32
- Hearing date
- 7 July 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة رقم (25) من القانون رقم 189 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من يوليه سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرين من شوال سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيــــش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمــــــــــــــــد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 77 لسنة 32 قضائية " دستورية ".
المقامة من
شركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان
ضــــــد
1 – رئيس الجمهورية.
2 – رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًا).
3 – رئيس مجلس الوزراء.
4 – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
5 – رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الغربية.
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة رقم (25) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى المعروضة – فى ضوء ما صرحت به محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية عنه، ويحقق مصلحة المدعى – يتحدد بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (25) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، بعد تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 2002، فيما فرضته على كل تاجر بأن يؤدى للغرف التجارية اشتراكًا سنويًّا بواقع (2) فى الألف من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجارى بما لا يقل عن أربعة وعشرين جنيهًا ولا يجاوز ألفى جنيه، وإلزامه بأن يؤدى تعويضًا سنويًّا قدره 25% من قيمة الاشتراك السنوى عند التأخر فى السداد.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، بحكمها الصادر بجلسة 4 من فبراير سنة 2017، فى القضية رقم 102 لسنة 31 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى. وقد نُشر هذا الحكم بالعدد رقم 6 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ 15/2/2017.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 ، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتهــــــــــا المختلفــــــــــــة، باعتبارهــــــــــا قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد عليها لمراجعته، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.