Supreme Constitutional Court decision, case 139 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 1 August 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 139 of judicial year 24
- Hearing date
- 1 August 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة 32 من اللائحة الداخلية للدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق بجامعة الاسكندرية
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من أغسطس سنة 2015م، الموافق السادس عشر من شوال سنة 1436 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبدالوهاب عبدالرازق والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 139 لسنة 24 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة طلبات وقف التنفيذ دائرة أولى ملف الدعوى رقم 715 لسنة 55 قضائية .
المقامة من
السيد / رضا عبدالحليم محمد
ضد
1– السيد رئيس جامعة الإسكندرية
2– السيد عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية
قيدت هذه القضية تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 17/1/2002 فى الدعوى رقم 715 لسنة 55 قضائية بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (32) مناللائحة الداخلية للدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه القضية وذلك بحكمها الصادر بجلسة 14/3/2015 فى القضية الدستورية رقم 144 لسنة 24 قضائية والذى قضى بعدم دستورية نص المادة (32) مناللائحة الداخلية لكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية ، الصادرة بقرار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى رقم 256 لسنة 1993، قبل تعديله بقرار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى رقم 49 لسنة 2006، فيما تضمنه من منح الراسبين فى أى من مقررات الدبلوم فرصة واحدة لإعادة الامتحان فى جميع المقررات . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 مكرر (ب) بتاريخ 25/3/2015 .
ومتى كان ما تقدم، وكان لقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وسلطات الدولة المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة الدستورية المقضى فيها، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تضحى منتهية .
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.