Supreme Constitutional Court judgment, case 249 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 15 December 2002
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 249 of judicial year 21
- Hearing date
- 15 December 2002
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحصيل مستحقات بنوك التنمية والائتمان الزراعى التابعة لدى الغير بطريق الحجز الإدارى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية . .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر سنة 2002 الموافق 11 شوال سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار
ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش
ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 249 لسنة 21 قضائية " دستورية "
المقامة من
وفية عبد المحسن الدالى
ضد
(1) السيد رئيس الجمهورية
(2) السيد رئيس مجلس الوزراء
(3) السيد وزير الزراعة
(4) السيد رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
(5) السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بالجيزة
(6) مدير بنك التنمية والائتمان الزراعى فرع البدرشين
(7) مدير بنك القرية بالبدرشين
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من ديسمبر سنة 1999 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فيما تضمنته من حق البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له فى استيفاء حقوقها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدم المدعى عليهم من الرابع إلى السابع مذكرتين انتهوا فيهما إلى طلب الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهما الخامس والسابع أوقعا حجزاً إدارياً على ممتلكات مورث المدعية لاستيفاء مستحقات بنك التنمية والائتمان الزراعى قبله ، واعقبا ذلك باتخاذ إجراءات التنفيذ وترسية المزاد على المدعى عليه الخامس ، مما حدا بالمورث إلى إقامة الدعوى رقم 51 لسنة 1993 مدنى البدرشين الجزئية ضد المدعى عليهم من الرابع إلى السابع طالباً الحكم ببطلان إجراءات الحجز والتنفيذ الموقعة من البنك المدعى عليه على أمواله وبطلان محضر رسو المزاد على المدعى عليه الخامس واعتبار كافة تلك الإجراءات كأن لم تكن وبراءة ذمته من أى ديون قبل البنك المدعى عليه ، وبعد وفاة المورث عجلت المدعية السير فى الدعوى ، وأثناء نظرها دفعت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فيما تضمنته من حق البنك الرئيسى والبنوك التابعة له فى استيفاء حقوقها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر فى جلسة 4/3/2000 فى القضية رقم 172 لسنة 20 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية النص المطعون عليه ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2000 بعددها رقم (11) لما كان ذلك ، وكان مقتضى حكمى المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية . .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.