Supreme Constitutional Court decision, case 93 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 12 October 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 93 of judicial year 32
- Hearing date
- 12 October 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى عشر من أكتوبر سنة 2014م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه النجار والدكتور/عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرتالقرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 93 لسنة 32 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ أسامة ألفونس راغب رزق الله
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
5- السيد المستشار النائب العام
6- السيد/ محمد جمال الدين عبد المتعال
بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها يتحدد ان فيما تضمنه نص المادة (341) من قانون العقوبات من اعتبار تبديد الأموال المسلمة للمتهم على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرارًابمالكها، جريمة يعاقب عليها بالحبس الذي يجوز أن يقترن بالغرامة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت أمر دستورية المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر في القضية رقم 35 لسنة 30 قضائية "دستورية "بجلسة الأول من يونيه سنة 2014، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (23 مكرر) بتاريخ 9/6/2014.
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة ، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.