Supreme Constitutional Court judgment, case 12 of judicial year 36 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 9 May 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 12 of judicial year 36
- Hearing date
- 9 May 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
حكم:"أولاً: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار التمكين الصادر فى المحضر الإدارى رقم 999 لسنة 2011 إدارى رشيد، والمقيد برقم 148 لسنة 2011 حيازات كلى شمال، لحين الفصل فى هذه الدعوى . ثانيًا: الفصل فى التنازع والتقرير بأولوية تنفيذ حكم التسليم رقم 349 لسنة 2003 مدنى كلى رشيد، الصادر بجلسة 23/3/2004، فى حدود المساحة المتعارض فيها على قرار التمكين الصادر من المستشار المحامى العام لنيابة شمال دمنهور فى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 36 قضائية " تنازع " .
المقامة من
1 - السيد/ محمود أحمد محمد علام
2 – السيد/ خالد نصرت محمد القلوعى
ضد
1 – السيد المستشار مدير إدارة التنفيذ بالبحيرة
2 – السيد الأستاذ معاون أول تنفيذ محضرى رشيد
3 – السيد/ حسين أحمد المحلاوى
أولاً: الوقائع والإجراءات
بتاريخ العاشر من يونيو سنة 2014، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم:"أولاً: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار التمكين الصادر فى المحضر الإدارى رقم 999 لسنة 2011 إدارى رشيد، والمقيد برقم 148 لسنة 2011 حيازات كلى شمال، لحين الفصل فى هذه الدعوى . ثانيًا: الفصل فى التنازع والتقرير بأولوية تنفيذ حكم التسليم رقم 349 لسنة 2003 مدنى كلى رشيد، الصادر بجلسة 23/3/2004، فى حدود المساحة المتعارض فيها على قرار التمكين الصادر من المستشار المحامى العام لنيابة شمال دمنهور فى المحضر الإدارى رقم 999 لسنة 2011، والمقيد برقم 148 لسنة 2011 حيازات كلى شمال، المؤيد استئنافيًّا بالاستئناف رقم 11 لسنة 2012 مدنى مستأنف مستعجل رشيد، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى ، على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعيين كانا قد قاما بشراء قطعة أرض بموجب عقد البيع المؤرخ 16/2/2003، وقد استصدرا حكمًا بصحة ونفاذ ذلك العقد فى الدعوى رقم 206 لسنة 2003 مدنى كلى رشيد، وقاما بشهره تحت رقم 521 لسنة 2003 شهر عقارى دمنهور، وبتاريخ 3/12/2003 قامت مجموعة من الأشخاص بالتعرض للمدعيين فى هذه الأرض، فحررا عن ذلك المحضر رقم 5607 لسنة 2003 إدارى رشيد، كما أقام المدعيان دعوى ضد البائعين للحصول على حكم بتسليم الأرض محل البيع، وقد قيدت هذه الدعوى برقم 349 لسنة 2003 مدنى كلى رشيد، وبجلسة 23/3/2004 حكمت المحكمة بإلزام البائعين بتسليم الأرض محل البيع للمدعين، ولم يتم الطعن على هذا الحكم، كما حصل المدعيان على الصيغة التنفيذية على هذا الحكم، ومن ناحية أخرى أقام المدعى عليه الثالث إشكالاً على عريضة قيد برقم 263 لسنة 2004 مدنى تنفيذ رشيد، لوقف التنفيذ لحين الفصل فى الدعوى رقم 371 لسنة 2004 مدنى جزئى رشيد، وقد طلب فيها عدم نفاذ التصرف، ووقف تنفيذ الحكم الصادر بالتسليم لحين الفصل فى هذه الدعوى ، وبجلسة 27/12/2006 حكمت المحكمة بعدم قبولها، فطعن المدعى عليه الثالث على هذا الحكم بالاستئناف رقم 8 لسنة 2007، والذى قضى فيه بجلسة 28/3/2007 بعدم جواز نظر الاستئناف . ثم تقدم المدعيان مرة ثانية لتنفيذ الحكم الصادر بالتسليم، إلا أن المدعى عليه الثالث أقام إشكالاً آخر أمام محكمة رشيد الجزئية ، قيد برقم 41 لسنة 2007 مدنى جزئى تنفيذ رشيد، تأسيسًا على أن الدعوى السابقة التى قضى فيها بعدم القبول لم يفصل فى موضوعها، وأنه أقام دعوى أخرى بعدم نفاذ التصرفات قيدت برقم 112 لسنة 2007 مدنى جزئى رشيد، وطلب وقف التنفيذ لحين الفصل فى موضوع هذه الدعوى الأخيرة ، فقضت محكمة رشيد الجزئية (دائرة التنفيذ) بجلسة 27/6/2007 بوقف حكم التسليم رقم 349 لسنة 2003 لحين الفصل فى الدعوى 112 لسنة 2007 مدنى جزئى رشيد، والتى قضى فيها بجلسة 27/6/2009 بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة رشيد الكلية ، لوجود طلب عارض مقدم فى هذه الدعوى غير محدد القيمة تختص به محكمة رشيد الكلية . ونفاذًا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة رشيد الكلية ، حيث قيدت بجدولها تحت رقم 297 لسنة 2009 مدنى كلى رشيد، وتدوولت بالجلسات إلى أن قضى فيها بجلسة 27/11/2011 بعدم أحقية المدعى فيها فى كامل مسطح الأرض موضوع النزاع، وأنه لا يمتلك فيها سوى ثمانية أسهم فقط أى ما يعادل 56 مترًا من إجمالى المسطح البالغ 904 أمتار. وقد مضى على هذا الحكم أكثر من أربعين يوماً دون أن يطعن عليه بالاستئناف.
وبتاريخ 28/3/2011، قام المدعى عليه الثالث بتحرير محضر حيازة ضد المدعيين قيد برقم 999 لسنة 2011 إدارى رشيد، وحصل على قرار تمكين لصالحه فى ذلك المحضر صدر برقم 148 لسنة 2011 حيازات كلى شمال، والذى انتهى إلى تمكين الشاكى من العين محل النزاع المبينة الحدود والمعالم بمعاينة الشرطة المؤرخة 20/12/2011 ومنع تعرض المشكو فى حقهم فى حيازته.وقد تظلم المدعيان من هذا القرار أمام محكمة رشيد الجزئية ، وذلك بموجب الدعوى رقم 7 لسنة 2012 مدنى جزئى مستعجل رشيد، وبجلسة 30/8/2013 قضت المحكمة برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه، فطعن المدعيان على هذا الحكم أمام محكمة رشيد الكلية بالدعوى رقم 11 لسنة 2012 مدنى مستأنف مستعجل رشيد، والتى صدر فيها الحكم بجلسة 24/12/2013 برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وإذ ارتأى المدعيان أن ثمة تعارضًا بين قرار التمكين والحكم الصادر بالتسليم لصالحهما، وذلك باعتبار أن قرار التمكين هو قرار وقتى لحين الفصل فى أصل الحق، أما حكم التسليم فقد صدر بعد بحث الملكية فقد أقاما الدعوى الماثلة بالطلبات السالف بيانها .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والثانى من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن النزاع المتعلق بهذا التناقض وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين، ولا كذلك ما قد يثور من تناقض بين الأحكام الصادرة من جهة قضائية واحدة ، إذ لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب أحكامها من اعوجاج، بل مرد الأمر فى تصحيحها إلى ما ينتظم محاكم هذه الجهة من تدرج فيما بينها يجعل لبعضها علوًّا على بعض، بما يخول الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الأدنى فى الحدود التى ينص عليها القانون .
وحيث إن المدعيين يستهدفان من دعواهما تغليب الحكم الصادر لهما من محكمة رشيد الكلية ، فى الدعوى رقم 349 لسنة 2003 مدنى كلى ، بتسليم الأرض محل النزاع لهما، على قرار الحيازة الصادر من النيابة العامة فى المحضر رقم 999 لسنة 2011 إدارى رشيد، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف مستعجل رشيد فى الدعوى رقم 11 لسنة 2012، وكان هذان الحكمان صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن شروط قبول الدعوى الماثلة تكون منتفية ،مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
وحيث إنه عن طلب المدعيين، الحكم،بصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ قرار التمكين رقم 148 لسنة 2011 حيازات كلى شمال، الصادر فى المحضر الرقيم 999 لسنة 2011 إدارى رشيد، فإن هذا الطلب يعد فرعًا من أصل النزاع فى دعوى التنازع المعروضة ، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب قد صار غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.