Supreme Constitutional Court judgment, case 5 of judicial year 26 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 4 May 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 5 of judicial year 26
- Hearing date
- 4 May 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
إلغــاء الحكـم الصادر مـن المحكمة الإدارية العلـيا فـى الدعــوى رقـم 2840 لسـنة 32 ق . عليا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008 م ، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور
وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 26 قضائية " تنازع " .
المقامة من
1 - السيد / محمد مصطفى مراد
2 - السيد / إبراهيم مصطفى مراد
3 - السيدة / إيمان مصطفى مراد
ضد
1 - السيد وزير العدل
2 - السيد رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
الإجراءات
بتاريخ العاشر من شهر مارس سنة 2004 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بإلغاء حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 2840 لسنة 32 قضائية عليا لتعارضه مع حكم لجنة القسمة الأولى بوزارة الأوقاف الصادر بتاريخ 4/8/1962 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
كما قدم المدعون عدة مذكرات رددوا فيها الطلبات الواردة بالصحيفة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بموجب عقد مؤرخ 1/1/1962 أبرم مصطفى أحمد إبراهيم وأولاده محمد إبراهيم وإيمان ( المدعون ) وسعد الدين أحمد إبراهيم عقد قسمة رضائى للأطيان المستحقة لهم فى وقف المرحومين إبراهيم وقاسم مراد ، ورد به أنه بتاريخ 23/12/1960 باع كل من على أحمد مراد وسعد الدين أحمد مراد كامل ما يخصهما ميراثاً من والدتهما من أطيان بعزبة كفر عياد إلى أولاد مصطفى أحمد مراد .
وبتاريخ 12/8/1961 قضت لجنة القسمة الأولى بوزارة الأوقاف المشكلة طبقاً للقانون رقم 55 لسنة 1960 باعتماد القسمة الرضائية الخاصة بالطبقات العليا فى الوقفين سالفى الذكر وبإحالة المادة إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لقسمة أعيان الوقف الخاص بمستحقى الطرف الثانى مصطفى أحمد إبراهيم وأولاده ، ثم قضت بتاريخ 4/8/1962 بفرز وتجنيب أنصبة كل الأطراف المتقاسمين ومن بينهم السيد / مصطفى أحمد مراد وأولاده فى مسطحات الأراضى المبينة بقرار اللجنة وفقاً لعقود القسمة الرضائية المقدمة من كل فريق عن المتقاسمين ، وقد صار هذا الحكم نهائياً وتم شهره برقم 3949 بتاريخ 12/11/1964 .
وعند قيام هيئة الإصلاح الزراعى بتطبيق قانون الإصلاح الزراعى على السيد / سعد الدين أحمد مراد ، أدرج بخانة التصرفات أنه تصرف فى مساحة 16 سهم ، 23 قيراط و36 فداناً بناحية بحطيط وكفر عياد بمحافظة الشرقية إلى محمد وإبراهيم وإيمان مصطفى أحمد مراد ، إلا أن الهيئة قامت بالاستيلاء الابتدائى على المساحة المذكورة فى 4/2/1962 ، فقدم المدعون الاعتراض رقم 830 لسنة 1962 طالبين الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 23/12/1960 وإلغاء القرار الصادر بالاستيلاء على الأطيان محل العقد المذكور إلا أن اللجنة قررت بجلسة 25/3/1965 رفض الاعتداد بهذا العقد وقد أصبح قرار اللجنة نهائياً بعدم الطعن عليه وتم التصديق عليه من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى 20/7/1969 .
وبتاريخ 12/4/1980 أقام المدعون الاعتراض رقم 426 لسنة 1980 بذات الطلبات على سند من حيازتهم للأطيان محل الاعتراض حيازة هادئة ومستمرة وأنهم تملكوها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بالتقادم قبل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 .
وبجلسة 4/5/1986 قررت اللجنة مجدداً رفض الاعتراض تأسيساً على عدم اكتمال مدة التقادم المكسبة للملكية فى حق المعترضين ، فقام المدعون بالطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 2840 لسنة 32 قضائية عليا ، قُضى فيه بجلسة 25/1/2000 بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، وأسست المحكمة قضاءها على أنه وقد صدر قرار اللجنة الأول بتاريخ 25/3/1965 فقد كان يتعين على المدعين الاعتراض على قرار الاستيلاء تأسيساً على السبب الجديد لكسب الملكية بالتقادم ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمهم بقرار اللجنة إلا أنهم لم يقيموا الاعتراض إلا فى 12/4/1980 بعد مضى أكثر من خمسة عشر عاماً ، ومن ثم يكون الاعتراض قد أقيم بعد الميعاد المحدد فى المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 1952 مما يستوجب الحكم بعدم قبوله .
وإذ تراءى للمدعين أن ثمة تعارض بين الحكم الصادر من لجنة القسمة الأولى بوزارة الأوقاف بجلسة 4/8/1962 والذى أثبت ملكية الأطيان محل المنازعة للمدعين وبين الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2840 لسنة 32 قضائية عليا والذى أيد فى تقديرهم استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على الأطيان المشار إليها والتى كان يتعين استبعادها من بين الأراضى التى تم الاستيلاء عليها قبل الخاضع ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة بطلباتهم سالفة الذكر .
وحيث إن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا إعمالاً لنص المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن مناط قبول دعوى التناقض بين الأحكام القضائية أن يكون أحد الحكمين صادراً من جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر عن جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين على أساس قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقهما بالتالى بالتنفيذ .
لما كان ما تقدم وكان موضوع الحكم الصادر من لجنة القسمة الأولى بوزارة الأوقاف بجلسة4962/8/4 قد انصب على قسمة أعيان وقف إبراهيم وقاسم مراد بين المستحقين وفرز وتجنيب نصيب كل متقاسم وفقاً لعقود القسمة الرضائية التى تمت بينهم تطبيقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف فإنه مع التسليم بأن هذا الحكم جاء مقرراً لحق كل مستحق فيما اختص به من أراض على نحو ما ورد بعقود القسمة الرضائية التى اعتدت بها اللجنة ومن بينهم المدعين فإن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2840 لسنة 32 قضائية عليا بجلسة 25/1/2000 لم يتعرض صراحة أو ضمناً لموضوع ثبوت ملكية أطيان النزاع للمدعين كما لم يتناول بالبحث مدى صحة عقد البيع الصادر لهم عن هذه الأطيان بتاريخ 23/12/1960 أو تملكهم لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وإنما اقتصر فى قضائه على بحث مدى توافر شروط قبول الاعتراض أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ، وانتهى إلى عدم توافر شرط تقديم الاعتراض خلال الميعاد المقرر باللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعى ، ومن ثم قضى بعدم قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه بعد الميعاد ، الأمر الذى يغدو معه الحكمان حدا التناقض محل الدعوى الماثلة لم يتعامدا على موضوع واحد ، وإنما تناولا موضوعين مختلفين بما ينتفى معه مناط قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.