Supreme Constitutional Court judgment, case 20 of judicial year 29 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 5 December 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 20 of judicial year 29
- Hearing date
- 5 December 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فض التنازع القائم بين حكمين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الخامس من ديسمبر سنة 2010، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 29 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ سيد محمد مرسى السيد
ضد
1 - السيد المستشار رئيس محكمة القيم العليا
2 - السيد المستشار المدعى العام الاشتراكى
3 - السيد/ محمد رضا محمد مرسى
4 - السيد/ كمال محمد مرسى خميس
" الإجراءات"
بتاريخ 30/4/2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلباً لفض التنازع والتناقض بين الحكمين الصادرين فى الصلح الواقى من الإفلاس رقم 3 لسنة 2000 إفلاس شمال القاهرة ، وقرار المنع من التصرف الصادر من المدعى العام الاشتراكى رقم 11 لسنة 2005 الذى تأيد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 5 لسنة 2005 قيم حراسات والحكم الصادر فى الطعن رقم 3 لسنة 26 قيم عليا. وتحديد الحكم الواجب التنفيذ منها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى يقرر بأنه يمتلك عقارين بالشراء ممن يملكهما بموجب حكم نهائى بات صادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 2000 إفلاس شمال القاهرة فى صلح واق من الإفلاس، وقام بتسجيلهما وحيازتهما. كما يمتلك عقارين آخرين بالشراء من المدعى عليه الثالث بعقد صدر حكمان بصحة التوقيع عليهما، وحرر البائع له توكي لاً رسميًّا عنه ما. إلا أنه قد فوجئ بصدور قرار عن المدعى العام الاشتراكى برقم 11 لسنة 2005 بمنع المدعى عليهما الثالث والرابع من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة ، ومن بينها العقارات التى يمتلكها على النحو السالف البيان، فتظلم من القرار، لكنه تأيد بالحكم الصادر من محكمة القيم فى الدعوى رقم 5 لسنة 35 قيم حراسات، ثم تأيد من محكمة القيم العليا. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 2000 بالتصديق على الصلح الواقى من الإفلاس، والحكم الصادر من محكمة القيم، الذى جاء مؤيدًا لقرار الحراسة الصادر من المدعى الاشتراكى ، وتأيد بحكم محكمة القيم العليا. فقد أقام الدعوى الماثلة لإزالة هذا التناقض وتحديد الحكم الواجب التنفيذ منهما.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع ذاته فى جوانبه كلها أو بعضها، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. ففى هذه الحالة أعطى قانون المحكمة المشار إليه بموجب نص المادة (32) منه لكل ذوى الشأن أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الفصل فى هذا التنازع، بما مؤداه أن يكون بين الحكمين وحده فى الموضوع يتعذر معها أو يستحيل تنفيذهما معًا، وأن يكون رافع الدعوى بفض هذا التنازع من ذوى الشأن أى له صفة فى رفع الدعوى ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفًا فى المنازعات التى صدرت بشأنها الأحكام المتناقضة .
وحيث إن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 2000 إفلاس شمال القاهرة قد صدر بالتصديق على صلح واق من الإفلاس لصالح من يدعى جابر إبراهيم محمد بيومى العسكرى ، بينما صدر الحكم فى الدعوى 5 لسنة 2005 بفرض الحراسة على المدعى عليه الثالث ومنعه من التصرف فى أمواله العقارية والمنقولة . ومن ثم فإنه مع اختلاف الموضوع فى كل منهما فإن المدعى لم يكن ممثلاً فى أى منهما وتبعًا لذلك فلا يعد من ذوى الشأن الذين يحق لهم رفع طلب الفصل فى التناقض المدعى به، فلا تقبل دعواه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.