Supreme Constitutional Court judgment, case 22 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 13 March 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 22 of judicial year 26
- Hearing date
- 13 March 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرة ( أ ) من المادة (3) من لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران ، فيما تضمنته من عدم انطباق هذا النظام على أفراد أطقم القيادة الجوية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مارس سنة 2005 م ، الموافق 3 صفر سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1 - السيد / أحمد محمود أحمد حسن
2 - السيد / رؤوف يوسف نشاطى
3 - السيدة / ناهد السيد عبد الهادى
4 - السيد / مراد جرجس سليمان داود
ضد
1 - السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد الدكتور وزير الاقتصاد
3 - السيد وزير الطيران المدنى
4 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
5 - السيد الممثل القانونى للشركة القابضة لمصر للطيران
6 - السيد الممثل القانونى لشركة مصر للخطوط الجوية
7 - السيد رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين للعاملين بمصر للطيران
الإجراءات
بتاريخ الثامن من شهر فبراير سنة 2004 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة ( أ ) من المادة (3) من لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران ، فيما تضمنته من عدم انطباق هذا النظام على أفراد أطقم القيادة الجوية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1177 لسنة 2001 عمال كلى شمال القاهرة ضد المدعى عليهم من الخامس إلى السابع ، بطلب الحكم بأحقيتهم فى الاشتراك فى صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران ، وذلك من تاريخ إنشاء الصندوق فى 1/7/1982 وحتى إحالتهم للمعاش ، مع أداء المزايا المقررة بعد خصم مقابل الاشتراك منهم ، وقد حكمت المحكمة برفض الدعوى ، فأقام المدعون الاستئناف رقم 382 لسنة 7 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ، ولدى تداول الاستئناف دفعوا بعدم دستورية نص الفقرة ( أ ) من المادة (3) من النظام الأساسى لصندوق التأمين سالف الذكر ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن البت فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على الخوض فى شرائط قبولها أو الفصل فى موضوعها وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها ، وكان الدستور قد عهد بنص المادة (175) منه إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون ، وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون المحكمة الدستورية العليا مبيناً اختصاصاتها ، محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً ، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها ، مؤكداً أن اختصاصها فى مجال الرقابة القضائية على الدستورية ينحصر فى النصوص التشريعية أياً كان موضعها ، أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها . متى كان ذلك ، فإن محل هذه الرقابة ، إنما يتمثل فى القانون بمعناه الموضوعى الأعم ، محدداً على ضوء النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو الفرعية ، وتنقبض بالتالى عما سواها .
وحيث إن قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 ينص فى المادة (1) منه على أن : " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ، ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة وذلك فى إحدى الحالات الآتية ..... " وأوجبت المادتان ( 3 و7 ) من ذات القانون ، تسجيل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون وكذلك اعتماد وتسجيل أى تعديل يطرأ على نظامها ، وترك القانون أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها لجمعيتها العمومية ومجلس إدارتها وفقاً لنظامها الأساسى ، كما أخضع القانون هذه الصناديق لرقابة المؤسسة المصرية العامة للتأمين التى حلت محلها الهيئة المصرية العامة للتأمين ، ثم الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، وذلك على النحو المبين بالقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ، والذى تضمن تعريفاً للصناديق الخاصة مماثلاً للتعريف الوارد بالقانون رقم 54 لسنة 1975 . وإعما لاً لما تقدم ، صدر قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 215 لسنة 1983 بتاريخ 1/1/1983 ، بتسجيل صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمصر للطيران من غير أفراد أطقم القيادة . لما كان ذلك ، وكان النظام الأساسى لهذا الصندوق ، لا يعدو أن يكون تنظيماً اتفاقياً خاصاً بين العاملين بمصر للطيران ، بقصد تحقيق الرعاية لهم ولأسرهم صحياً واجتماعياً ، دون أن ينال من ذلك صدور قرار من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتسجيل الصندوق المار ذكره ، باعتبار أن هذا الإجراء لا يستهدف سوى إخضاع أعمال الصندوق لرقابة الهيئة آنفة البيان دون مساس بطبيعته الخاصة ، ومن ثم فإن النظام الأساسى المطعون على المادة الثالثة من نصوصه لا يعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى ، ولا تمتد إليه بالتالى الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية ، متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.